شريعتنا الإسلامية تتميز بالتيسير والرحمة، وهي ميزة تتميز بها عن غيرها من الشرائع السابقة، فتراعي النوازل والأحوال، لذا فهي صالحة لكل زمان ومكان.
وقد اجتهد الفقهاء على مر العصور في تبيان واستنباط الرخص في العبادات وغيرها للتخفيف على الناس ولمراعاة كافة أحوالهم والتغيرات التي قد تطرأ على شخص أو بلد، حتى يعبد الإنسان ربه وهو مقبل عليه وليس مضطرًا.
قالت دار الإفتاء المصرية : إنه يجوز شرعًا أن يصلي المسلم حال كونه مرتديًا القفاز "الجوانتي"، ولا يجب عليه نزعُه ما دام يشق عليك ذلك بسبب شدة البرد، ولا حرج عليه حينئذٍ ولا كراهة.
وأكدت الإفتاء: "إذا شق على المصلي أن يباشر الأرض بكفَّيه وهما مكشوفتان عند سجوده؛ فله أن يسجد عليهما مع وجود حائلٍ بينهما وبين الأرض؛ كأن يلبس القفاز الساتر لكفَّيه ونحوه، ولا يمنع ذلك من صحة الصلاة؛ قياسًا على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتقي عند سجوده حرَّ الأرض وبرودتها بفضول ثوبه".
وأشارت الإفتاء إلى أن جمهور الفقهاء؛ من الحنفية، والمالكية، والشافعية في الصحيح، والحنابلة، نص على جواز تغطية اليدين في الصلاة بإدخالهما في الكُمِّ أو فاضل الثوب عند الحاجة لذلك؛ اتقاءً للحرِّ أو البرد، ويتخرج على ذلك، بطريق القياس، جواز الصلاة بالقفازين "الجوانتي" عند الحاجة إليهما؛ لاشتراكهما في علة الحكم.
وأضافت الإفتاء: "كذلك ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلون وأيديهم داخل أكمامهم دون أن يخرجوها؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَتَّقِي بِفُضُولِهِ حَرَّ الْأَرْضِ وَبَرْدَهَا" أخرجه الإمامان: أحمد في "مسنده"، وابن أبي شيبة في "مصنفه".