ينبغي على المؤمن أن يكون في حالة بدنية وروحية نظيفة طوال الوقت، وعلى سبيل المثال يجب أن يكون الشخص في حالة نظيفة قبل الصلاة، ومع دخول فصل الشتاء ونتيجة لقسوة البرد يرتدي المسلم جوربًا، أو في حالة أن يكون المسلم على سفر، أو في عمل، طبيعة عمله قد تمنعه من خلع الخفين أو الجورب، من هنا رخص الله عز وجل للمسلم المسح على الخفين، فهو سنة نبوية وصى بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد حدد الشرع الشريف مبطلات المسح على الخفين ومنها الحدث الأكبر أي الجنابة خاصة أنه في هذه الحالة يشترط الاغتسال من الجنابة أو الحيض والنفاس للمرأة لأن الخفين للمرأة مثل الرجل، أو انتهاء مدة المسح لأن المسح على الخفين له مدة محددة يوم وليلة للمقيم و3 أيام للمسافر، أو خلع أحد الخفين وتبدأ مدة المسح على الخفين من حين يحدث أي بعد الانتهاء من الحدث بعد أن يكون توضأ ولبس الخفين، وقال الإمام النووي نصًا "لا يجزئ المسح على الخف في غسل الجنابة، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب وغيرهم، ولا أعلم فيه خلافاً لأحد من العلماء، وكذا لا يجزئ مسح الخف في غسل الحيض والنفاس، ولا في الأغسال المسنونة كغسل الجمعة والعيد وأغسال الحج وغيرها، نص عليه الشافعي، واتفق عليه الأصحاب".
ويكون المسح على الخفين على ظاهر الجورب أو الخفين أو نمر اليدين مبتلتين بالماء مرة واحدة فوق الجورب، وليس شرطًا أن يكون باطنه فهي رخصة من الله عز وجل فقد روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: (قد رأيتُ رسولَ اللَّهِ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- يمسَحُ على ظاهرِ خُفَّيهِ)، ويكون المسح على الجورب بأن نمرر اليدين مبتلتين بالماء على الجورب مرة واحدة فوق الجورب وليس باطنه ويكفي مسح البعض منه للإجزاء كما أن هذا الأمر ورد وموجود في السنة النبوية.
شروط المسح على الخفين
- يشترط أن يكون الشخص على طهارة كاملة عند لبس الخفين وأن يكون الخف طاهرًا غير نجس.
-لا يكون رقيقا شفافا ولا يكون الجورب فيه خرق وأن يلبسهما على طهارة كاملة.
-أن يسترا محل الفرض وهو كل القدمين إلى الكعبين، وأن يمكن تتابع المشي بهما أن يكونا ثابتين على القدمين.
4- أن يكونا مباحين، ولا حريرًا بالنسبة للرجال لا ترى بشرة القدم من تحتهما، وهذا قول عامة الفقهاء.