إن صلاة الجنازة من فروض الكفاية عند جماهير الفقهاء، وقد رغب الشرع الشريف فيها، وندب اتباع الجنازة حتى تدفن؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من شهد الجنازة حتى يصلي فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن كان له قيراطان»، قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين» متفق عليه.
قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر ، أن حكم الوقوف للجنازة التي مرت على قوم جالسين يتنازعه رأيان لأهل العلم ما بين قائل بالإباحة أي التخيير بين القيام وعدمه فهما في الحكم سواء، وما بين قائل بالاستحباب وهذا إجمال يعقبه بيان وتفصيل على النحو الآتي:
استدل القائلون باستحباب القيام للجنازة والوقوف لها عند مرورها بما روى الإمام مسلم في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال:(رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازة )٠
ولفت لاشين، إلى أنه يؤخذ من هذا الحديث أن القيام للجنازة حينما تمر بالإنسان مندوب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بل يأمره بذلك أيضا في حديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن علي رضي الله عنه (أمرنا بالقيام للجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس ) قال الإمام النووي رحمه الله: (والمختار أنه مستحب)٠