«التجارب السريرية».. أول قانون يعترض عليه الرئيس ويعيده لمجلس النواب

«التجارب السريرية».. أول قانون يعترض عليه الرئيس ويعيده لمجلس النواب«التجارب السريرية».. أول قانون يعترض عليه الرئيس ويعيده لمجلس النواب

* عاجل2-10-2018 | 14:46

كتب: إبراهيم شرع الله صرح الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان أن هناك رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الاعتراض على مشروع قانون أقره المجلس فى دور الانعقاد الثالث بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف بـ"التجارب السريرية". وأضاف رئيس مجلس النواب أن نص خطاب الرئيس السيسى إلى البرلمان جاء فيه: "تابعت المناقشات المستفيضة حول مشروع قانون بتنظيم البحوث الإكلينيكة الطبية ووجدت أن هناك أحكام خلافية ونقد متشكك واطلعت بإمعان تام نصوص المشروع، وأشار الرئيس السيسى أن هذا تزامن مع ورود رسائل من بعض الدوائر العلمية المعنية بهذا القانون". ويعد هذا القانون أول مشروع قانون يعترض عليه الرئيس السيسى ويعيده إلى البرلمان الحالى منذ تشكيله وانعقاده فى يناير 2016، وتنص المادة 123 من الدستور، على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر". كما تنص مادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على الآتى: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقا للمادة 123 من الدستور، فإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب وَردَّه إليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ المجلس، أُخطِر رئيس المجلس بالاعتراض على مشروع القانون وأسباب الاعتراض، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد إلى المجلس، اعتبر قانونًا وأصدر، وفى حالة اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان فى هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به فى ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترَض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، ويُعرَض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال، فإذا أقر المجلس مشروع القانون المعترض عليه، بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر". كان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية فى 13 مايو الماضى، ويتكون القانون من 35 مادة، وينظم العلاقة بين الباحث والمؤسسة التى سيتم إجراء البحث معهم والمبحوثين "الذى سيتم إجراء البحث عليهم"، بالإضافة إلى حماية كل تلك الأطراف، ويتضمن القانون إنشاء "مجلس أعلى لأخلاقيات البحوث الطبية"، بالإضافة إلى وضع سقف زمنى يصل إلى 120 يوما للحصول على موافقة الدولة لإجراء تلك البحوث، بعد أن كانت تعوق الباحثين، إذ كانت تصل إلى أكثر من عام، ويناط بالمجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية متابعة، وتنفيذ أحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة والبت فى المخالفات مع إبلاغ جهات التحقيق المختصة بالمخالفة فور اتصال علمه بوقوعها. ووفقا لمشروع القانون، سيتم إنشاء لجنة تسجل فى وزارة الصحة داخل كل منشأة بحثية تسمى "اللجنة المؤسسية لأخلاقيات البحث العلمى" والتى ستختص برعاية حقوق وأمان ومصلحة المبحوثين "الذى سيجرى عليهم البحث" مع مراقبة الباحث الرئيسى وراعى البحث "من يمول البحث العلمى إذا وجد". وقال الدكتور على عبد العال أنه عملا بحكم اللائحة الداخلية للمجلس سيتم إحالة هذا الاعتراض إلى اللجنة العامة للمجلس لنظر أسباب اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع القانون، وإحالة أوجه الاعتراض والبيانات المتعلقة به إلى اللجنة العامة للمجلس لدراستها وبحث أسبابها الدستورية، وإعداد تقرير للعرض على المجلس. وكان الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، أكد أن اللجنة كان لها اعتراض على قانون التجارب السريرية خلال مناقشته بالبرلمان، لافتًا إلى أن لجنة التعليم هى المكان الأصلى للقانون وليس لجنة الصحة، واعتبر "شيحة" قانون التجارب السريرية، معيبا ومليئا بالأخطاء العلمية والمنهجية، قائلًا: "قدمنا تعديلات ووصلت للمعنيين وكان هناك إصرار غير مبرر وغير مفهوم بأن يصدر القانون بكل أخطائه"، متسائلًا: "كيف يصدر قانون عكس ما تريده لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات وهو موضوع فنى والمرجعية الفنية لم يؤخذ بها".
أضف تعليق