هل عدم مقدرة الزوج على الإنفاق يبيح للزوجة طلب الطلاق؟

هل عدم مقدرة الزوج على الإنفاق يبيح للزوجة طلب الطلاق؟الطلاق

الدين والحياة31-1-2024 | 11:19

شرع الله -تعالى- الطّلاق كوسيلةٍ لعلاج المشاكل الزّوجية حين لا تنفع الحلول الأخرى، والطّلاق في الإسلام له أحكامٌ عدّة؛ فقد أعطى الإسلام فرصةً للرّجعة بعد الطلاق، فجعل الطّلاق ثلاث طلقات متفرّقات، ولكلّ طلقة عِدّة وأحكام تفصيليّة يَعجز أي نظام بشري أن يأتي بمثله.

واتّفق الفقهاء على مشروعيّة الطّلاق في الإسلام؛ ودلّ على مشروعيّته القرآن الكريم والسنة النبويّة والإجماع؛ قال الله -تعالى-: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، وقال الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ).

وفى هذا السياق قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية : اختلف الفقهاء إذا عجز الزوج عن النفقة ولم ترض زوجته بالبقاء معه على قولين: الأول: ذهب إليه الحنفية، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية، وقول عند الحنابلة إلى أنه ليس لها طلب التفريق، وليس للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق على نفسها، لعموم قوله تعالى:﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ [البقرة:280]، و الزوجة تدخل في عمومها، فتنتظر حتى يتيسر حاله بالنفقة.

والثاني: ذهب إليه المالكية وهو الأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة أن للمرأة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها لعجزه عن الإنفاق، فإن امتنع فرق القاضي بينهما، واستدلوا بقوله تعالى:﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾.

واختتم عاشور : أنه ينبغي للزوجة أن تصبر على عسر زوجها بالنفقة، ولا مانع أن تعمل بالتراضي، ولا تطلب الطلاق إلا إذا لحقها ضرر لا يدفع إلا به، وذلك عملا بقاعدة :" ارتكاب أخف الضررين".

أضف تعليق

رسائل الرئيس للمصريين

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
تسوق مع جوميا

الاكثر قراءة

إعلان آراك 2