سداد الدين واجبٌ شرعيٌ على كل من عليه دين، سواء كان الدين دينًا ماليًا أو دينًا أخلاقيًا.
وإذا تعمد الإنسان عدم سداد دينه فإنه يُعد آثمًا، وقد يُعاقب على ذلك في الدنيا والآخرة. إذا مات الإنسان وعليه دين، فإن الورثة مُلزمون ب سداد الدين من تركته، وذلك بعد سداد ديون الميت الأخرى، مثل ديون النذور والوصايا.
وإذا لم يكن للميت تركة، فإن دينه يُؤجل حتى يُوجد له مال، أو حتى يُسامح الدائن.
وقد أجازت دار الإفتاء، اعتبار ما يتم التنازل عنه من الديون ضمن زكاة المال، مع إخبار أصحابها بالتنازل دون إشعارهم بأن ذلك من الزكاة؛ لما فيه من جبر خواطرهم ورفع معنوياتهم وحفظ ماء وجوههم؛ وكلها معان سامية نبيلة يحث عليها الإسلام ويدعو إليها.
وأكدت الإفتاء أن الإبراء في ذلك بمنزلة الاقباض؛ فإنه لو دفع إليه زكاته ثم أخذها منه عن دينه جاز، فكذلك لو أسقط الدين عنه من الزكاة؛ لحصول الغرض بكل منهما وهو إزاحة هم الدين عن كاهل المدين.
واستشهدت الإفتاء برأي أخذ به فقهاء الشافعية، وقال به أشهب من المالكية وهو مذهب الإمام جعفر الصادق والحسن البصري وعطاء؛ لدخول هؤلاء المدينين تحت صنف الغارمين الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية.
وأضافت الإفتاء أن الله تعالى سمي إبراء المعسر من الدين الذي عليه صدقة فقال: «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلىٰ ميسرة ۚ وأن تصدقوا خير لكم ۖ إن كنتم تعلمون (280)» (سورة البقرة)، مشيرة إلى أن هذا تصدق على المدين المعسر وإن لم يكن فيه إقباض ولا تمليك له بناء على أن الأمور بمقاصدها.