ورد إلى دار الإفتاء المصرية، تقول (امرأةٌ طَهُرَت من الحيض بانقطاعه عنها لسبعة أيام، وكان ذلك قبل خروج وقت الصلاة الحاضرة بقليل، فهل يلزمها أداء تلك الصلاة التي ارتفع الحيض عنها في آخر وقتها؟
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إنه يجب على المرأة أن تؤدي الصلاةَ الحاضرة التي طَهُرَت مِنَ الحيض في وقتها إذا كان الوقت المتبقي لخروج وقت هذه الصلاة يَتَّسَعُ للاغْتِسَالَ مِنَ الحيض وأداء تكبيرة الإحرام، أما إذا كان المتبقي مِن وقت الصلاة حتى يَخْرُجَ أقلَّ مِن ذلك فليس عليها أداؤها.
وأوضحت، أن أقلُّ ما تُدرَك به الصلاةُ في حق المرأة المكلَّفة حال انقطاع الحيض عنها، ويَتعلَّق به وجوبُها عليها، هو مقدار ما يَسَع تكبيرة الإحرام؛ لأنها بإدراكها تكبيرةَ الإحرام تكون قد أدركَت جزءًا مِن الصلاة، ومَن أدرك جزءًا مِن الصلاة فكأنما أدرك الصلاة، وهذا مذهب الحنفية، وهو المختار للفتوى؛ لتعلُّقه بما عليه العمل في أقلِّ مدةِ الحيض وأكثرها.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» متفقٌ عليه.
وتابعت: فإذا طَهُرَت المرأةُ مِنَ الحيض لتمام عشرة أيام، سواءٌ وافق ذلك عادتَها أو كانت عادتُها أقلَّ مِن ذلك، فإنه يجب عليها أداء الصلاة الحاضرة إذا بقي مِن وقتها زَمَنٌ يَسَعُ أداء تكبيرة الإحرام.
أما إذا طَهُرَت لأقلَّ مِن عشرة أيام، فيجب عليها أداؤها إذا بقي مِن وقتها زَمَنٌ يَسَعُ الغُسل مِنَ الحيض وأداء تكبيرة الإحرام.
وأما إذا كانت مستحاضةً بأنِ اسْتَمَرَّ نزولُ الدم لأكثرَ مِن عشرة أيامٍ، فالواجب عليها قضاء الصلوات فيما زاد على أيام عادتها.