"النواب" يوافق نهائيا على تعديل مشروع قانون المالية العامة الموحد

"النواب" يوافق نهائيا على تعديل مشروع قانون المالية العامة الموحدمجلس النواب

مصر10-3-2024 | 14:06

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بشكل نهائي وبالتصويت وقوفا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، ومشروع القانون المقدم من النائبة ميرفت ألكسان و(60) نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وكان المجلس وافق أمس السبت، على مجموع مواد مشروع القانون ، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة اليوم.

ويهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.

كما تضمن المشروع إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.

وحول الملامح الرئيسية لمشروع القانون، فقد اشتمل المشروع المعروض على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر.

ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد وبنصوص تعريفات عبارات "السنة المالية"، "الوزارة"، "الوزير" الواردة بالمادة (1)، وبنصوص المواد (23/ فقرة ثانية)، (30/ الفقرتين الأولى، والثانية)، و(35)، و(74) من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه، النصوص الآتية:
المادة الثانية/ الفقرة الأولى: "يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومُقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له للقدر الذى تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكُم في أدواته ومُخرجاته، مع مُراعاة تطوير نظم الرقابة بما يُناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
المادة (1)
السنة المالية: سنة تبدأ من أول يُوليو وتنتهى في آخر يُونيو من كل سنة.
الوزارة: الوزارة المختصة بالشؤون المالية.
الوزير: الوزير المختص بالشؤون المالية.

المادة (23)
يتولى الوزير عرض مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ومشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي على مجلس الوزراء وتعرض مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها.
على أن يرفق بمشروع الموازنة بيانا مجمعا لاستخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، موضحا به إجمالي الاستخدامات والموارد وأي بيانات أخرى على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
ويرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة العامة، موضحا بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة المقرر وفقا لحكم المادة (31 مكررا) من هذا القانون.

المادة (30/ الفقرتين الأولى، والثانية)
يتعين أخذ رأى الوزارة في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب أعباء مالية مُباشرة أو غير مباشرة، إيرادا أو استخداما، منظورة أو محتملة، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة.
كما يتعين على الجهات الإدارية أخذ موافقة الوزارة على مشروعات القرارات التي من شأنها ترتيب أعباء مالية مُباشرة أو غير مُباشرة، منظورة أو محتملة، إيرادا أو استخداما، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة.

المادة (35)
" يُحظر على جميع المسؤولين بالجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقيات مالية أو بروتوكولات أو مُبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية مُباشرة أو غير مُباشرة، منظورة أو محتملة، قبل الحصول على إقرار من المسؤولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانونا بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة.
كما يُحظر على ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وأن البند المُختص دون غيره يسمح بالصرف ، وأن المشروع مُدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تم الحصول على مُوافقة الوزارة والوزارة المختصة بشؤون التخطيط، "فيما يتعلق بالباب السادس، شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)" بحسب الأحوال، مع عدم الإخلال بحكم المادة (37) من هذا القانون، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها، ونظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التي تمتد لأكثر من سنة مالية.
وفى حالة مُخالفة الأحكام المُبينة بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، لا يجوز للجهات الإدارية ومسؤوليها مُطالبة الخزانة العامة للدولة بأية تمويلات أو إدراج أي اعتمادات إضافية في هذا الشأن.

المادة (74)
"مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها أعباء مالية مُباشرة أو غير مُباشرة، إيرادا أو استخداما، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ولا تلتزم الخزانة العامة بتدبير أي أعباء مالية تخص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حاليا أو مستقبلا.

(المادة الثانية)
يُضاف تعريفان جديدان للمادة (1) من قانون المالية العامة الموحد المشار إليهما "موازنة الحكومة العامة" و"دين الحكومة العامة" يليان تعريف "المالية العامة"، وتعريف "التقسيم النمطي" يلي تعريف " التصنيف الإداري"، نصوصها الآتية:
موازنة الحكومة العامة: بيان بإجمالي موارد واستخدامات المُوازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة المُوازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط المُوازنة العامة للدولة، وذلك كله دون التأثير على طبيعة عمل الهيئات العامة الاقتصادية أو مراكزها القانونية أو إعداد موازناتها أو نظم المحاسبة بها أو علاقتها بالخزانة العامة للدولة.
دين الحكومة العامة (مستحدث): الدين الذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما.
التقسيم النمطي: تقسيم التكاليف والمصروفات والإيرادات الجارية وكذا الاستخدامات والموارد الرأسمالية إلى مجموعات وبنود وأنواع وفروع بما يتوافق مع النظام المحاسبي المُوحد.
كما تُضاف مادتان جديدتان برقمي (25 مكررا)، و(31 مكررا) إلى ذات القانون نصاهما الآتيان:
مادة (25 مكررا): تحسب جميع مؤشرات المالية العامة على أساس موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة.
مادة (31 مكررا): مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (31)، (36) من هذا القانون يضع مجلس الوزراء سنويا بناء على عرض الوزير حدا أقصى لقيمة دين الحكومة العامة، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية.
ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، ومُوافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة ، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة طبقا للمادة (25 مكررا) من هذا القانون.
(المادة الثالثة) مستحدثة
يكون شمول قيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية ضمن موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (25 مكررا) من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه بصورة تدريجية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات مالية، حسبما تنص عليه قوانين ربط الموازنة العامة للدولة، طبقا لجدول زمني يعتمده مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية.
ويسترشد في حساب مؤشرات المالية العامة بموارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وقيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية التي يتم شمولها وفق قوانين ربط الموازنة العامة للدولة حتى اكتمال شمول قيم موارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية طبقـًا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.

(المادة الرابعة): يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الخامسة): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

أضف تعليق