زكاة الفطر واجبة على كل مسلم قادر على إخراجها وضابط ومعيار القدرة هنا كما ذهب إليه جمهور الفقهاء: أن يكون المسلم عنده زائدا على قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويومه ولا يشترط ملك نصاب زكاة الأموال خلافا للحنفية الذين اشترطوا لوجوبها ملك نصاب زكاة الأمـــوال والمختار هو ما قال به جمهور الفقهاء روى الشيخان بسندهما عن ابن عمر رضى الله عنهما قــال «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى مــن المسلمين».
حددت دار الإفتاء، الحد الأدنى ل زكاة الفطر لهذا العام 1445 هجريًّا بـ 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.
وقالت الإفتاء: تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيومين؛ لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين"، ولا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؛ كما هو الصحيح عند الشافعية -وهو قول مصحح عند الحنفية-، وفي وجه عند الشافعية: أنه يجوز من أول يوم من رمضان لا من أول ليلة، وفي وجه: يجوز قبل رمضان.
وأكدت الإفتاء: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم تأخيرها عن يوم العيد من غير عذر؛ لأن وقت وجوبها مضيِّق، فمن أداها بعد غروب شمس يوم العيد بدون عذر كان آثمًا وكان إخراجها في حقه قضاءً لا أداءً:
قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 275، ط. دار الكتاب الإسلامي): [وأما التأخير: فلأنها قُربة مالية فلا تسقط بعد الوجوب إلا بالأداء كالزكاة، حتى لو مات ولده الصغير أو مملوكه يوم الفطر لا يسقط عنه، أو افتقر بعد ذلك فكذلك، وفي أي وقت أدى كان مؤدِّيًا لا قاضيًا كما في سائر الواجبات الموسعة، كذا في "البدائع"، وقد تقدم أن التحقيق أنه بعد اليوم الأول قاضٍ لا مؤدٍّ؛ لأنه من قبيل المقيد بالوقت بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ عَنِ المَسْأَلَةِ»، ومقتضاه: أنه يأثم بتأخيره عن اليوم الأول على القول بأنه مقيد، وعلى أنه مطلق فلا إثم] اهـ.
وقال العلامة العدوي المالكي في حاشيته "كفاية الطالب الرباني" (1/ 514، ط. دار الفكر): [(ويستحب إخراجها) أي زكاة الفطر (إذا طلع الفجر من يوم الفطر)؛ لما في مسلم "أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر ب زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى".
وتعرض لوقت الاستحباب، ولم يتعرض لوقت الوجوب، وفيه قولان مشهوران؛ أحدهما: أنها تجب بغروب الشمس من آخر أيام رمضان، والآخر: بطلوع فجر يوم العيد.
وتظهر ثمرة الخلاف فيمن وُلِد أو مات أو أسلم ونحو ذلك، ويجوز إخراجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين ولا تسقط بمضي زمنها؛ لأنها حق للمساكين ترتبت في ذمته، ولا يأثم ما دام يوم الفطر باقيًا، فإن أخرها مع القدرة على إخراجها أثم] اهـ.
وأوضحت الإفتاء: مقصود زكاة الفطر الأعظم هو كفاية حاجة الفقراء في يوم العيد والتوسعة عليهم فيه، وهو المعنى الذي حَرُم من أجله تأخيرها عن يوم العيد عند الجمهور، وقد أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك بقوله: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» أخرجه الدارقطني والحاكم في "علوم الحديث" والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
وبهذا يظهر أن الأصل في زكاة الفطر وجوبُ أدائها في وقتها أو قبله، لا بعده؛ لما في ذلك من تحقيق مقصود إغناء الفقراء عن السؤال وسد حاجتهم يوم العيد، وأن الأصل عدمُ جواز تأخيرها، إلّا لمصلحة معتبرة، وليس منها إخراجها حبوبًا، ولا توزيعها بشكل دوري كل شهر على الفقراء، وإنما هذا شأن زكاة المال في عموم وقتها وسعة مصارفها.
وأكدت الإفتاء: أما عن إخراجها بالقيمة فيرى السادة الحنفية أنَّ الواجبَ في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقِه أو سويقِه أو زبيب، أو صاعٌ من تمرٍ أو شعير، أما صفته فهو أن وجوب المنصوص عليه مِن حيث إنه مالٌ متقومٌ على الإطلاق لا مِن حيث إنه عينٌ، فيجوز أن يعطَى عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عروضًا، أو ما شاء.
قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (3/ 107-108، ط. دار المعرفة): [فإن أعطى قيمة الحِنطة جازَ عندنا؛ لأن المعتبر حصول الغِنَى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحِنطة، وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز، وأصل الخلاف في الزكاة، وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول: أداء الحِنطة أفضل من أداء القيمة؛ لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء فكان الاحتياط فيه، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل؛ لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحِنطة والشعير كان لأن البِيَاعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البِيَاعات تجرى بالنقود، وهي أعزّ الأموال، فالأداء منها أفضل] اهـ.
وهذا أيضًا هو مذهب جماعة من التابعين، كما أنه قول طائفة من العلماء يُعْتَدُّ بهم، منهم: الحسن البصري؛ حيث روي عنه أنه قال: "لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر"، وأبو إسحاق السبيعي؛ فعن زهير قال: سمعت أبا إسحاق يقول: "أدركتُهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام"، وعمر بن عبد العزيز؛ فعن وَكِيعٍ عن قُرّة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: "نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم"، وقد روى هذه الآثار الإمام أبو بكر بن أبي شَيبة في "المصَنَّف" (2/ 398، ط. مكتبة الرشد)، وهو أيضًا مذهب الثوري، وبه قال إسحاق ابن راهويه، وأبو ثور، إلا أنهما قيدا ذلك بالضرورة؛ كما ذكره الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (6/ 112، ط. دار الفكر).