ما هو حكم الشرع في الوصية الواجبة؟

ما هو حكم الشرع في الوصية الواجبة؟الوصية

الدين والحياة30-4-2024 | 05:28

يُقصد بالوصيَّة الواجبة ما جاء حُكمه في القانون، ولم يكن له مثيلٌ سابق، لكن وُجدت الحاجة إليه لاحقاً.

و الوصية الواجبة على عِدَّة أحوالٍ، منها مثلاً: وفاة الوَلد في حياة أبيه أو أمِّه أو كليهما، فعندها يَستحقّ الإخوة ميراث الأَب أو الأُمُّ ويُمنع منها هذا الولد المُتوفَّى لأنَّه مات قبل أحد والديه، مع أنَّه لو بقي حيّاً لورث منهما حال وفاتهما، وهذا يُؤدي إلى اختلالٍ في توزيع الميراث داخل الأسرة؛ إذ يَنتج عن ذلك حرمان أبناء الولد المتوفَّى من الميراث، فيجتمع عليهم فُقدان الأب المُعيل وفُقدان حُصَّة أبيهم من ميراث الجدّ، بينما على الجانب الآخر وفي نفس العائلة يَرون أبناء عُمومتهم وقد وَرثوا واغتنوا من حُصَّة أبيهم من الميراث، لذا ما قام به القانون في هذه الحالة هو إقرارٌ لمبدأ العدل.

وفى هذا الصدد قالت دار الإفتاء المصرية، أن الوصية الواجبة هي جزء يُخرَج من مال التَّرِكة للمستحقين على سبيل الوصية بإيجاب القانون، سواء وافق الورثة أو رفضوا ذلك، وهي لأولاد الفرع الوارث الميت في حياة أصله، بشرط ألا يكونوا ورثة في الأصل، وهي لازمة قبل تقسيم التركة.

وأوضحت الإفتاء، أنه فَرْضُ القانون للوصية الواجبة ممَّا لا مانع منه شرعًا؛ فقد أقرَّها بعضُ التابعين والفقهاء المجتهدين، منهم الإمام الطبري وابن حزم وداود، وقد استندوا في ذلك إلى قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180]، وذلك على أن الآيةَ مُحْكَمَةٌ غير منسوخة.

واختتم الإفتاء إنه لا بأس أن يُلزِمَ القانونُ الناسَ بأمرٍ يكون فيه قُربة، وصِلة رحم، ومصلحة لم تمنعها النصوص الشرعية، بل إنَّ فيها ما يشهد لها.

أضف تعليق