الإفتاء تحدد حكم خطبة المرأة في عدتها وهي حامل

الإفتاء تحدد حكم خطبة المرأة في عدتها وهي حاملزواج المرأة الحامل

الدين والحياة15-5-2024 | 04:05

العدّة هي المدّة المحددة شرعاً لتربّص المرأة بعد فرقة من نكاح أو وفاة.

وقد شرع الله تعالى العدة لحِكمٍ عديدةٍ، ولتحقيق مصالح كثيرةٍ، منها: التأكّد من خلوّ رحم المرأة من الأحمال، ومنح فرصة للزوج حتى يراجع زوجته، إن ندم على طلاقها، ومنها أيضاً تعظيم شأن الزواج في الإسلام.

وكشفت دار الإفتاء: إنه لا يجوز للشخص أن يتزوج بزوجة غيره، ولا مُعْتَدَّتِه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» رواه أبو داود في "سننه"؛ لما في ذلك من إهدارٍ لحق الغير، وإفضاءٍ إلى اختلاط الأنساب.

وأشارت الإفتاء: لا يجوز شرعًا خطبة المعتدة، ولا شبكتها ما دامت ولا تزال في عدتها شرعًا، وقد نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من أن يخطبَ الإنسان على خطبة أخيه، فمن باب أولى لا يجوز الإقدام على خطبة المطلقة التي لا تزال في عدتها.

واختتمت الإفتاء: فإذا ما وضعت حملها تكون قد خرجت من العدة، ويجوز لمَن يرغب فيها من الرجال أن يتقدَّم لخطبتها والعقد عليها؛ حيث لا مانع شرعًا من ذلك.

أضف تعليق

تدمير المجتمعات من الداخل

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2