الأضحية سنة مؤكدة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فهي مشروعة بالكتاب والسنة القولية والفعلية، والإجماع: أما الكتاب فقد قال تعالى: «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ *فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ *إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ» [سورة الكوثر].
يجوز الأضحية عن الوالدين الأحياء بشرط أخذ إذنهما، ويترتب على ذلك أجر برهما للمضحي، أما إن كان الوالدان متوفيان، فقد تنوعت آراء العلماء في حُكم الأُضحية عن الميّت، وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوالٍ، بيانها آتياً:
القول الأوّل:
قال الشافعيّة بإنّ الأُضحية لا تصحّ عن الميّت إلّا بشرط التوصية منه؛ استدلالاً بقول الله -سبحانه وتعالى-: (وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى).
فتجوز التضحية وتجزئ إن أوصى بها الميت قبل وفاته، على أن يتمّ التصدُّق بها كلّها، ولا يجوز الأكل منها؛ لتعذُّر أخذ إذن المَيّت في ذلك.
القول الثاني: قال المالكيّة بكراهة الأُضحية عن المَيّت إن لم يُعيّنها قبل موته، كما قال إنه يُندَب للوارثين أداء الأضحية عن الميت إن عيَّنَها دون نَذْرٍ.
القول الثالث: قال كلٌّ من الحنفيّة، والحنابلة بجواز الأُضحية عن المَيِّت والتصدُّق والأكل منها، وقال الحنفيّة بتحريم الأكل من الأُضحية المُؤدّاة عن الميّت إن كانت بأمره.