صيام التطوع يقوم به المسلم من ذات نفسه؛ أي ليس فرضاً عليه بل هو نافلة، وإن ل صيام التطوع قسمان بحسب تقيده بزمن معين؛ فإما أن يكون صيام تطوع مطلق أو صيام تطوع مقيد.
وفى هذا الصدد قال عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إنه في حالة وقوع الصائم المتطوع في أحد محظورات الصيام، فعليه بالإفطار وقضاء هذا اليوم مرة أخرى ولكن بدون كفارة.
وأكد الأطرش، "إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المتطوع أمير نفسه".
واختتم الأطرش: "التطوع عهد من العبد لابد من قضائه، كأن يقول شخص سأصوم غدا تقربا إلى الله ثم يصوم وعندما يدعوه أحد على غداء شهي يفطر ويترك الصوم، فهنا يجب عليه القضاء وليس عليه كفارة لأن الكفارة تكون مع القضاء في صيام الفرض كأن يفطر يوما في شهر رمضان بعذر أو غير عذر".