"حماية المنافسة" يحرك الدعوى الجنائية ضد 11 من موردي "الطفلة"

"حماية المنافسة" يحرك الدعوى الجنائية ضد 11 من موردي "الطفلة"جهاز حماية المنافسة

حوادث وقضايا1-6-2024 | 16:29

ضوء الإنفاذ الفعال لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت المخالفة، وتحريك الدعوى الجنائية، وإخطار النيابة العامة ضد 11 من مرخصي وموردي "الطفلة" المستخدمة في صناعة السيراميك والبورسلين، وذلك لثبوت اتفاقهم على رفع وتثبيت أسعار توريد الطفلة الأسواني و الطفلة البولكلي من محافظة أسوان إلى جميع محافظات الجمهورية، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

وقد بادر الجهاز، بدراسة ذلك السوق والممارسات التي تتم فيه، حيث تعد الطفلة هي الخامة الرئيسية ل صناعة السيراميك والبورسلين، ويرجع ذلك إلى سهولة تشكيلها نظرًا لما تتمتع به من خاصية اللدونة ومقاومة التشققات، وتعد محافظة أسوان المصدر الرئيسي لاستخراج الطفلة بنوعيها، وليس لها بدائل في مناطق أخرى، وعليه تقوم جميع مصانع السيراميك والبورسلين بأنحاء جمهورية مصر العربية بالتعاقد مع المحاجر الموجودة في محافظة أسوان فقط للتوريد إليها عبر مجموعة من المرخصين والموردين.

كما تبين للجهاز، أن تلك الممارسات تسببت في زيادة أسعار توريد الطفلة بنسبة تتراوح ما بين 50% إلى 180%؛ الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على حرية المنافسة وعلى المستهلك حيث إنه في الأسواق التنافسية يجب أن تتصرف الأشخاص العاملة بالسوق بشكل مستقل وتكون قراراتها مستقلة عن منافسيها، وهو ما يؤدي إلى زيادة التكلفة على المصانع، ويؤثر على أسعار السيراميك والبورسلين.

وألزم الجهاز، جميع الأطراف المخالفين بالتوقف فورًا عن أية ممارسات من شأنها مخالفة أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

ويؤكد الجهاز، على استمرار رصده ومتابعته لكافة الأسواق والقطاعات الرئيسية بكافة حلقاتها والتي قد تؤدي أية ممارسات فيها بالتأثير السلبي على باقي الحلقات وتضر بالسوق والمستهلك النهائي.

ويهيب، بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

أضف تعليق

تدمير المجتمعات من الداخل

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2