الأضحية سنة مؤكدة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، الأضحية مشروعة بالكتاب والسنة القولية والفعلية، والإجماع: أما الكتاب فقد قال تعالى: «إنا أعطيناك الكوثر *فصل لربك وانحر *إن شانئك هو الأبتر» [سورة الكوثر]. وقال القرطبي في "تفسيره" (20/ 218): "أي: أقم الصلاة المفروضة عليك"، كذا رواه الضحاك عن ابن عباس.
وأضاف مجمع البحوث الإسلامية أن الفقهاء نصوا على استحباب تقسيم الأضحية أثلاثا: ثلث للفقراء والمساكين، وثلث للإهداء، وثلث للأكل ولأهل البيت.
وأكد مجمع البحوث إلى أن الفقهاء استدلوا على هذا الاستحباب بقوله – تعالى -: {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} [الحج].
واختتم مجمع البحوث أن هذا التقسيم ليس على وجه الإلزام والوجوب، بل للمضحي الحرية في تقسيمها كيف شاء، وكما يشاء؛ فيأكل منها ما يشاء، ويتصدق بما يشاء، ويهدي ما يشاء، والدليل على ذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضحيته، ثم قال: {يا ثوبان، أصلح لحم هذه}، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة} رواه مسلم