أجاب الدكتور أحمد العوضى أمين الفتوى ب دار الإفتاء المصرية، عن سؤال "هل يجوز للزوجة إعطاء زوجها الفقير من زكاة مالها الخاص؟" .
وقال أحمد العوضى، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، يجوز للمرأة إذا كانت الأمور معها متيسرة ومعها مال الزكاة أن تعطى زكاة مالها إلى زوجها، خاصة إذا كان ممن يستحق الزكاة.
وأوضح أحمد العوضى أنه فى السنة النبوية أن امرأة كانت تسمى زينب جاءت للنبى صلى الله عليه وسلم تسأله عن هذا السؤال، فقال النبى : أى الزيانب؟ قال الصحابى: امرأة عبد الله "وكان عبد الله ابن عمها"، فقال النبى: ولها صلة رحم.
ولفت أحمد العوضى إلى أن النبى أوضح أن هذه الزوجة لها أجران الأول ثواب الزكاة وأنها امتثلت لأمر الله سبحانه وتعالى، والأمر الثانى أجر صلة الرحم.