الزواج من أهم العقود السماوية التي شرعت ووثقت من فوق سبع سماوات من عند الله عز وجل، حيث أن الزواج من الشرائع التي أحلها الله للإنسان وجعلها من أساسيات الحياة وذلك لتعمير الأرض.
كما أنه علاقة حب قائمة بين ذكر وأنثى تكون عبارة عن ربط صلة بين شخصين على سنة الله وسنة رسوله، حيث تقوم على أساس صحيح لأنه السبب الرئيسي في تعمير الأرض وتأسيس الأجيال فكما جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا فتكون فتنة في الأرض وفساد كبير) رواه الطبراني.
وفي هذا الصدد قالت دار الإفتاء: إن حقيقة صيغة النكاح إنما هي للإخبار وليست للإنشاء، وإنما احتجنا لنقلها من دائرة الإخبار إلى دائرة الإنشاء حتى يتم العقد وتكون دلالة الكلام هي الواقع في الخارج دون احتمال الصدق والكذب الذي يكتنف الإخبار، وهو غرض مهم صحيح جعل صيغة الإخبار مُلغاةً مع أنها هي الأصل ليحل محلها الإنشاء وهو الفرع.
وأكدت الإفتاء: فإذا قيلت الصيغة مرة أخرى على جهة الأصل التي وضعت له وهو الإخبار بقرينة الحال فذلك صحيح لغة وجائز شرعًا، كما لو قالت زوجة لزوجها: زوجتك نفسي، فقال لها: قبلت؛ يريدان حكاية الماضي ولا يريدان إنشاء عقد جديد؛ فكأن معنى كلامها: زوجتك نفسي منذ سنين، ومعنى كلامه: وأنا قبلت حينئذ. ولا مانع من ذلك شرعًا ولا حرج.
وأشارت الإفتاء: أما الاحتجاج بعدم فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لذلك على عدم الجواز فهو غير سديد؛ لأنه لا يلزم من عدمِ ورودِه عدمُ حصوله، كما أنه إذا سُلِّم عدمُ الحصول فلا يلزم منه عدم الجواز؛ لأنه استدلال بالترك، والاستدلال بالترك باطل كما هو مقرر في أصول الفقه.
واختتمت الإفتاء: فإن ما يفعله المأذون وغيره من إعادة صيغة العقد صحيح وجائز شرعًا.