يكون التطهّر من البول بمسح مخرجه بأيّ شيءٍ طاهرٍ يابسٍ، أو بمنديلٍ، ولا يكفي المسح بتبليل اليد؛ لأنّه لا يؤدي إلى تنقية المخرج وتطهيره، إذ لا بدّ من أن يُصبّ الماء على الفرج ليطهُر، ويجوز أن يُقتصر على المسح بمنديلٍ، أو الغسل بالماء، والأفضل أن يكون الاقتصار على الماء لا على المسح.
أرسل شخص سؤالا إلى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا يقول صاحبه: " هل يجوز التطهر من البول بالمناديل الورقيه وإن جاز ودخل وقت الصلاة هل يجب عليه الاستنجاء؟
وكشف الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا: بأنه يجوز التطهر من البول بالمناديل الورقة ولو صلى الصلاة صحيحة ما دام مسح به ثلاث مسحات وأزال البول.
وأكد الأطرش: أجمع الفقهاء على أنه لا مانع من الاستنجاء ب المناديل الورقية بشرط تنظيف المكان تماما، هذا إن لم تتجاوز النجاسة مكان خروجها، فإن سالت إلى مواضع أخرى زيادة عن مكان خروجها كان لا بد في التطهر منها من الماء، كلما ازداد العبد طهارة ازداد قربا من الله عز وجل.
واختتم الأطرش أن الفقهاء قالوا : إذا كانت هذه المناديل قد أزالت النجاسة من المحل، فإن المحل يعد طاهرا ولوكان الماء متوفرا، فالأفضل طبعا هو استعمال الماء لأنه أنقى وأطهر.