إن مما يسر الله تعالى به على خَلقه من أمور دينهم، أن شرع لهم المسح على الجوربين؛ وذلك حتّى يخفّف عنهم في البرد والسّفر وغيرها ممّا يحصل به المشقّة.
وقد وردت أحاديث كثيرةٌ عن جمعٍ من الصّحابة تدل على مسح الرسول -صلى الله عليه وسلم- في السفر والحضر، وترخيصه ذلك، وأمر المسلمين به، ومن ذلك ما رواه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، قال: (كنتُ معَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سفَرٍ، فأهوَيتُ لأنزِعَ خُفَّيهِ، فقال: دَعْهما، فإنّي أَدخَلتُهما طاهِرَتَينِ، فمسَح عليهما).
كشف الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن خطأ شائع قد يقع فيه الكثير عند الوضوء والمسح على الشراب، ووقت العد عند ارتداء الشراب.
وقال عبد السميع: إن المسح على الشراب يكون بعد ارتدائه على طهارة ووضوء، ثم يمسح عليه بعد ذلك دون خلعه من القدمين.
وأوضح عبد السميع، أن المسح على الشراب يكون 24 ساعة للمقيم ، ويبدأ الوقت من أول حدث يقع منه بعد ارتداء الشراب على طهارة، يعني لو توضأ ولبس الشراب في التاسعة صباحا ثم نقض وضوءه في الثانية عشر ظهرا، فيبدأ العد من الثانية عشر ظهرا.
شروط المسح على الشراب
1- أن يلبسا على طهارة تامة.
2- أن يكونا طاهرين في نفسهما.
3- أن يكونا مجلدين بحيث يمكن تتابع المشي فيهما.
4- أن يكونا ساترين للقدمين كاملتين؛ أي يغطيان الكعبين.
5- أن يكون لبسهما مباحا؛ أي في غير معصية.