شرع الله سبحانه وتعالى العقيقة شكرا له - تعالى- علي نعمة المولود، ويسن أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة.
ولا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها، فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحما بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء؛ فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة.
وأكد أن السنة أن تنحر العقيقة في اليوم السابع وهذه هي السنة، ويجوز نحره في أي يوم، ولو نحرت قبل الولادة ولو بساعة فلا تجوز ولا تجزئ.
وكشف على جمعة مفتي الجمهورية السابق، أن العقيقة تقسم على ثلاثة أجزاء، الثلث الأول للأهل، والثلث الثاني للأصدقاء، والثلث الثالث للفقراء والمحتاجين، ويجوز أكلها كلها مع الأهل أو إهدائها كلها، أو التصدق بها كلها والأفضل تقسيمها ثلاثا.
وأضاف جمعة، أنه إذا فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فيجوز ذبحها في اليوم الرابع عشر، أو الحادي والعشرين، أو أي يوم في المستقبل.
واستشهد بحديث وورد عن رسول الله أنه "عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا" ومن هنا أخذ بعض العلماء أن الذكر مثل الأنثى في ذبح العقيقة، وبعضهم قال إن للولد شاتين، والبنت لها ذبيحة واحدة.
واختتم جمعة أن من سنن العقيقة عدم كسر عظمها، استبشارا بسلامة الطفل، منوها أن العقيقة قبل البلوغ تكون على الأب، أما بعد البلوغ فيجوز للابن عمل العقيقة عن نفسه والنبي فعل هذا أيضا وعق عن نفسه في يوم ميلاده الكريم.