"الضرائب" تعلن إمكانية انضمام مزاولي التجارة الإلكترونية لقانون تنمية المشروعات

"الضرائب" تعلن إمكانية انضمام مزاولي التجارة الإلكترونية لقانون تنمية المشروعاتالضرائب

اقتصاد وبنوك25-9-2024 | 15:42

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، إمكانية انضمام مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر برقم 152 لسنة 2020.

وذكرت المصلحة- في إنفوجراف أصدرته، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي للاستفادة من عدة مزايا، وهي المعاملة الضريبية المبسطة (ضريبة نسبية وفقا لحجم الأعمال فيما يخص ضريبة الدخل فقط)، وتكون كالتالي: إذا كانت حجم المبيعات أو إيراد الخدمات السنوي أقل من 250 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويا ألف جنيه، وإذا كانت من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا كانت من 500 ألف جنيه وحتى أقل من مليون جنيه، تكون الضريبة 5 آلاف جنيه، وإذا كانت من مليون وحتى أقل من 2 مليون جنيه، تكون الضريبة 0.5% من حجم المبيعات والأعمال، وإذا كانت من 2 مليون وحتى أقل من 3 ملايين جنيه، تكون الضريبة 0.75% من حجم المبيعات والأعمال، من 3 ملايين وحتى 10 ملايين جنيه، تكون الضريبة 1% من حجم المبيعات والأعمال.

وأضافت أن من ضمن المزايا أيضا الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات الواردة بقانون الضريبة على الدخل، عدم إجراء أي معاينات خلال 5 سنوات من مأموري الضرائب، والإعفاء من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع للمشروعات غير المسجلة ضريبيا.

وأكدت الالتزام بتقديم إقرار ضريبي سنوي (إلكتروني) خلال الفترات الواردة بحكم المادة (31) بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر برقم 206 لسنة 2020 وتعديلاته (الإقرار نموذج 25).

ولفتت إلى أن ذلك لا يسري على أنشطة المهن الحرة والمهن غير التجارية.

أضف تعليق