كشفت دار الإفتاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن حكم المقولة الشائعة عن الناس "مال أبونا لا يذهب للغريب"، والتي يقولها البعض لحرمان المرأة من الميراث!
وقالت الإفتاء، نصًا: "هذه المقولة غير صحيحة شرعًا، لا سيما وأنها تؤدي إلى فعل محرم، وهو تأخير تسليم الحق إلى صاحبه، وما يصفه البعض أن مال البنت الوارثة سيذهب إلى زوجها فهمٌ مغلوط، ويُردُّ على تلك المقولة من وجوه بأن: ما تركه الميت من أموال وأراضٍ وغيرها ينتقل ملكيته بعد وفاته إلى ورثته، وليس لأحد غريب عنه".
وأضافت: "فكل مَنْ يرث في التركة إنما هو صاحب حق أوجبه الله له ذكرًا كان أو أنثى، ولا يجوز شرعًا حرمان وارث من إرثه أو تأخير تسليمه له.. كما أنَّ وصف زوج البنت بأنه غريب - أو من الأغراب - فيه نوع من إبداء العداء والبغضاء تجاهه؛ ممَّا يؤدي إلى حدوث قطيعة الرحم المأمور بوصلها شرعًا".