الذهب من الأموال التي تجب فيه الزكاة باتفاق العلماء؛ لأنه مال معد للنماء؛ أي الزيادة، فتجب فيه الزكاة إذا بلغ النِّصاب وحال عليه الحول، أمّا حُليّ الذهب المصاغ؛ فمن اتّخذه بنيّة التنمية، أوالكنز، أوالاقتناء، أوالإيجار؛ فتجب فيه الزكاة باتّفاق العلماء.
وتعددت آراء العلماء في الذهب الملبوس المتّخذ بنيّة اللبس؛ مثل الخاتم، والإسوارة، والقلادة، وغيره ممّا أباح الله -سبحانه وتعالى- للمرأة التزيّن به؛ فذهب جمهور الفقهاء من الشافعية، والمالكية، والحنابلة إلى عدم وجوب الزكاة في الذهب الملبوس المتّخذ بنيّة اللّبس والزينة، ووضعوا لعدم وجوب الزكاة فيه عدة شروط، ومنها ما يأتي:
١-أن يكون الذهب الملبوس مباحاً للمرأة؛ مثل الخاتم والسوار، فلا تجب فيه الزكاة
٢- أن يكون الذهب الملبوس بنيّة اللّبس والتزيّن
٣- أن يكون الذهب الملبوس ضمن المعتاد بين الناس؛ بعيداً عن الإسراف والتبذير.
وذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في الذهب كلّه سواء تم اتخاذه بنيّة اللبس، أو الاكتناز، أو الاقتناء، أو التجارة؛ فتجب فيه الزكاة، وسواء كان استعمال الذهب مباحاً أو محرماً، لأن الأصل في الذهب النماء، فلا تسقط عنه الزكاة بالاستعمال، بدليل ما رواه عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه-، حيث قال: (أتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ امرأتانِ، في أَيديهما أَساورُ مِن ذَهبٍ، فقال لهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أتحِبَّانِ أنْ يُسوِّرَكما اللهُ يومَ القيامةِ أَساورَ مِن نارٍ؟ قالتا: لا، قال: فأَدِّيَا حقَّ هذا الذي في أَيديكما).