تقدمت د. ساره النحاس عضو مجلس النواب بسؤال وطلب إحاطة إلى رئیس مجلس الوزراء و وزیرة التنمیة المحلية و وزیر الصحة والسكان في شأن "الإجراءات التعسفیة من جانب بعض الأحیاء بغلق وتشمیع العیادات المرخصة بالفعل لحین التصالح وتحويلها من سكنى لإدارى .
وذكرت فى طلب الإحاطة :
وفقاً لٍقانون المنشآت الطبیة رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبیة، والذي نص صراحة في مادته الثانیة بعدم الجواز لمنشأة طبیة مزاولة نشاطھا إلا بترخیص من المحافظ المختص بعد تسجیلھا بالنقابة الطبیة المختصة، وتخضع للإشراف الدوري من العلاج الحر.
وبناءا على شكاوى الأطباء الواردة من تلك الإجراءات الغیر القانونیة من السلطات المحلیة بغلق وتشمیع بعض العیادات المرخصة بمختلف المحافظات وإنذارات بقطع المرافق عنھا.
وعدم وجود شفافية فكیف على الأطباء الحاصلین على ترخیص وفًق صحیح القانون بالتصالح على عیاداتھم وتحویلھا من سكني لاٍداري؟
وما المعاییر المتبعة لإجراء التصالح؟؟
ومن المسؤول عن تحدید قیمة الغرامات المالية الجزافيه وهل ستطبق على المالك ام المستأجر فى حالة وجود عقد ايجار لمقر العياده ؟؟؟
في حین أن مقر العیادة بعقد إيجار من الجهة المسؤول عن التصالح في ذلك الوقت؟؟؟؟