تصدر اليوم -الأحد- محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، حكمها في دعوى التنفيذ الموضوعي المقامة من المحامى أشرف فرحات؛ لإسقاط مسببات حكم دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وكذا انعدام حكم القضاء الإداري الذي ألغى اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، وتنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" الذي قضي بسريان الاتفاقية.
وطالبت الدعوى بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم رقم ٧٤٢٣٦ الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة وانعدام وجود الحكم في الدعوى الصادرة من محكمة القضاء الإداري والتي قضت بوقف سريان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان الاتفاقية ونقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.
واختصمت الدعوى رقم ١٨٢ كلًا من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزيري الدفاع، والداخلية، ورئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد على، وعلى أيوب المحاميين بصفتهما صاحبي الدعوى الصادر فيها حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
واستندت الدعوى إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإداري في الدولة هو الذي يجمع كل سلطات الدولة سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية، بل أنه هو الرقيب على الدستور.
وأشارت إلى أن كل ما ورد بالحكم لا يرتفع عن كونه يفسد كل ما انتهى إليه، خاصة أنه صدر من دائرة فحص وليس من هيئة المحكمة الإدارية العليا بكامل تشكيلها، وحال أن مجلس الدولة ممنوع ولائيًا بموجب قانونه بنظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، فإن ما صدر منه يعد غصبًا لباقي سلطات الدولة وخارجا عن ولايتها.