بالصور|| مندوبي الجمعيات الأهلية بمحافظات بالصعيد في لقاء موسع لمناقشة القانون الجديد

بالصور|| مندوبي الجمعيات الأهلية بمحافظات بالصعيد في لقاء موسع لمناقشة القانون الجديدبالصور|| مندوبي الجمعيات الأهلية بمحافظات بالصعيد في لقاء موسع لمناقشة القانون الجديد

محافظات29-12-2018 | 16:56

كتب: جمال عبدالمجيد
طالب عددًا من مُمثلي الجمعيات الأهلية في الصعيد بإعادة لجان فض المنازعات التي تم إلغاءها في القانون الجديد وذلك خلال لقاء نظمته الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمحافظة المنيا، اليوم السبت، حول تعديلات قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017.
حضر اللقاء، الذي جاء تحت عنوان "حوار مجتمعي حول قانون الجمعيات الأهلية"، كل من : الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الإتحاد العام للجمعيات، والدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، والذي قدّم تقريرا عن نتائج ورش العمل التي تمت لمناقشة التعديلات، ومارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية، وسامية لوقا مدير قطاع الحوار بالهيئة، ومُمثلين عن الجمعيات الآهلية والإتحاد العام والإقليمية والتضامن الاجتماعي بمحافظات الصعيد وشملت: "بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، والوادي الجديد".
وقالت سامية لوقا مدير قطاع الحوار في الهيئة، إن الحوار المجتمعي يدور حول قانون الجمعيات الأهلية وهدفه الخروج بالتوصيات والمقترحات التي سيتم رفعها لاحقا للجنة المعنية بتعديل القانون وذلك بناءا علي توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بطرح القانون المنظم لعمل الجمعيات الآهلية والعمل المدني للحوار المجتمعي.
وقال أبوالحجاج حمادة أبوبكر رئيس جمعية القصير إن القانون جيد في مجمله ولكن هُناك عقوبات مُغلظة خاصة بالتمويل الأجنبي؛ مما يُعيق دور الجمعيات في إحداث التنمية بمجمتعاتها، وكذا عدم وجود إعفاءات خاصة بالمرافق مثل الكهرباء والماء والغاز الطبيعي، مطالبًا بتخفيض رسوم التأسيس للجمعيات الكائنة في القرى لتكون ألف جنيها بدلا من 10 ألاف، و 25 ألف جنيها بدلا من 50 ألف بالنسبة للمؤسسات، لافتا أنه من غير المعقول أن تخوّل الجهة الإدارية بوقف أنشطة الجمعيات في ظل وجود قانون وسلطة قضائية مُختصة لتنفيذه.
وطالب عامر سعد مصطفى مدير عام الإتحاد الإقليمي لجمعيات أسوان، بتحديد مبالغ مُعينة لإشهار الجمعيات، وإلغاء نص " لا يتجاوز مبلغ التأسيس 10 ألاف جنيها " في الفقرة "و" من المادة "8" بالقانون "70" لأن ذلك يفتح باب فساد "على حد قوله"، موضحًا أن المادة "10" تُلزم الجمعيات بنشر مُلخص قيد الإنشاء بجريدة الوقائع المصرية، وكان ينبغي أن تتولى ذلك الجهة الإدارية "التضامن الاجتماعي" بحيث يتم نشر جميع الجمعيات المُشهرة جملة واحدة خلال العام، كما ألزمت المادة "13" من القانون، الجمعيات والكيانات الخاضعة لهذا القانون بألّا تمارس عملها بالمناطق الحدودية حتى يصدر بذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء مع الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية والمحافظ المختص، كما أن المادة "24" تحتاج إلى تعديل حيث تنص على "تلتزم الجميعات بعدم صرف أموال المنح خلال فترة 60 يوم وإذا لم ترد الجهة الإدارية بعدم الموافقة فلا يتم الصرف"، كما أن المادة "27" أخضعت أي أنشطة يمارسها أشخاص اعتباريون لم يشرعوا في إجراءات التأسيس للرقابة الإداية وهذا يُعني أن تجمعات العائلات في دار الضيافة في الأرياف سيخضع لمراقبة وهذا غير مقبول "على حد قوله".
ولفت "مصطفى" أن القانون "70" وضع في أعقاب الثورة، بعد أن اُتهمت بعض الجمعيات بالعمل مع منظمات أجنبية، وهنا دفعت الجمعيات الجادة الوطنية ثمن جمعيات مشبوهة، وهذا الإتهام أثر على أغلب مواد القانون؛ ما أدى إلى وجود آثار سلبية في القانون تعوق من عمل الجمعيات في الجمعيات خاصة الريفية.
أضف تعليق