خبير قانونى لـ « دار المعارف » الحبس والغرامة تنتظر نشطاء حملات « خليها تصدى وتعنّس »

خبير قانونى لـ « دار المعارف » الحبس والغرامة تنتظر نشطاء حملات « خليها تصدى وتعنّس »خبير قانونى لـ « دار المعارف » الحبس والغرامة تنتظر نشطاء حملات « خليها تصدى وتعنّس »   

*سلايد رئيسى31-1-2019 | 18:31

كتب: فتحى السايح
 قال ضياء الوكيل الخبير القانوني والمحامي إن ظاهرة حملات "_خليها_تصدي" خليها_تعنس"خليها_يسكنها_العنكبوت" وغيرها وانتشارها على وسائل التواصل "السوشيال ميديا" هي فى حقيقتها حملات دعائية تستهدف تخفيض سعر السيارات الجديدة و تحقيق مصالح للمشترين الجدد.
 وأضاف الوكيل فى تصريحات خاصة لت "دار المعارف" أن أهم آثار الإنسياق خلف هذه الحملات خسارة الأصول الخاصة بالملاك الحاليين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أم إعتباريين، وبما سينتج عنه إنهيار سوق و سعر سلع مملوكة لأفراد و مؤسسات، ربما هي أصولهم الإقتصادية كاملة ولا يمتلكون غيرها ، و الملاك الحاليين أصحاب مصلحة جديرة بالحماية و مقدمة علي جلب المنفعة للملاك المستقبليين ، ومنهم أمثال سائقي التاكسى الأجرة، والأمثلة عديدة ولا يخفي كذلك أن أصحاب السيارات الخاصة يعانون الأن من حالة إضطراب السوق مع فقد كل مالك حالي للقيمة السوقية لسيارته شيئا فشيئا .
وأضاف أن حملة " خليها تعنس" يكفي فيها لفظها، ومدي مساسها بالقواعد الإجتماعية و تكدير السلم الإجتماعي لكل عائلة .
وواصل المحامى ضياء الوكيل قائلا : "لحسن الحظ هناك مجموعة من النصوص التي واجهت مثل هذه الدعايات، ومنها قانون مكافحة الإرهاب رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ ومادته ( الثانية ) وتفسر العمل الإرهابي بأنه كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة ، وكذلك قانون مكافحة جرائم الإنترنت رقم ١٧٥لسنة ٢٠١٨ ومادته ٢٥
وأضاف الخبير القانوني أن المشرّع والقانون فرض معاقبة من يثبت إدانته بارتكاب هذه الفعل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو إنتهك حرمة الحياة الخاصة.
وفى تطبيق المادة ٣٧ من أحكام هذا القانون، لا يترتب علي تقرير مسئولية الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري استبعاد المسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الفاعلين الأصليين أو الشركاء عن ذات الوقائع التي تقوم بها الجريمة .
وأضافات القانونين رقم ٤٨ اسنة ١٩٤١ بشأن قمع الغش، والتدليس، ورقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ بشأن حماية المستهلك، لم يعرضا لحماية المستهلك من نتائج تحرير ميزان العرض و الطلب، وكل من يحاول تبرير مثل هذه الحملات لا يقوده إلا هواه لأن النصوص نظمت السوق قانونا وأي نص يعالج الجانب الإقتصادي بشكل يقيد من حرية العرض والطلب سينتج عنه آثار أشد وطأة من مضاعفة القيمة السوقية لسلعة كالسيارات، وهذا ما تنبه له المشرّع و حرص فيه علي ضرورة عدم المساس بحرية العرض و الطلب و خصوصا إذا كانت السلع غير ضرورية .
بالإضافة إلي الكثير من التشريعات العقابية التي تكافح التغول الدعائي .
وتساءل الخبير القانوني أي المصالح أولى بالحماية ؟ هل مصالح التجار أم المشترين الجدد، أم الملاك الحاليين، الذكور  او الإناث والقيم المجتمعية والقواعد الدستورية
وأضاف هل ستفي الدولة بإلتزامها الدستوري باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز ؟، وكيف ستتدخل الدولة لحماية المصلحة المرجوة و تحقيق الصالح العام ؟
أضف تعليق

تسوق مع جوميا

الاكثر قراءة

إعلان آراك 2