هل «فلوس الخارجة» تُعد تركة.. ومن له حق التصرف فيها؟

هل «فلوس الخارجة» تُعد تركة.. ومن له حق التصرف فيها؟الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

الدين والحياة22-12-2025 | 09:29

أجاب د. علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يتعلق بما يُعرف بـ «فلوس الخارجة» التي تُصرف بعد وفاة الزوج، وهل تُعد من التركة، ومن له حق التصرف فيها: الزوجة أم الأبناء أم باقي الورثة.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أن فلوس الخارجة ليست تركة شرعية، وإنما هي إعانة حكومية أو مساعدة من جهة العمل تُصرف لمعاونة أسرة المتوفى على تجهيز الجنازة ومصاريف الدفن، وبالتالي فهي لا تخضع لأحكام الميراث.

وبيّن د. علي فخر أن الجهة التي تُصرف منها هذه الأموال هي التي تحدد من يستحق قبضها، وذلك وفقًا للوائح المنظمة، فبعض الجهات تُقر صرفها للزوجة، وبعضها تُعطيها لأكبر الأبناء سنًا باعتباره القائم على شؤون الأسرة، أو لغيره حسب النظام المعمول به.

وأكد أن من تصرف باسمه هذه الأموال يكون هو صاحب الحق فيها شرعًا، ولا تُقسم على الورثة باعتبارها تركة، لكن في المقابل يكون ملزمًا بتحمل نفقات الجنازة كاملة، لأنه قبض هذه المبالغ من أجل هذا الغرض.

وأضاف أمين الفتوى أنه إذا تبقى فائض من المبلغ بعد سداد مصاريف الجنازة، فلمن قبض المال حرية التصرف فيه، فإن شاء احتفظ به، وإن شاء قسّمه على الورثة سواء على سبيل الميراث أو بالتساوي، أو تصدق به، وكل ذلك جائز شرعًا ولا حرج فيه.

وأكد على أن العبرة في فلوس الخارجة ليست بالميراث، وإنما باللوائح المنظمة وبالعدل في تحمل مسئولية مصاريف الجنازة، داعيًا إلى التراضي ورفع الخلاف بين الورثة.

أضف تعليق

قوة الدولة.. عندما يصبح التخطيط خط الدفاع الأول

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين

الاكثر قراءة

تسوق مع جوميا
اعلان