تواصل دار الإفتاء، الإجابة على الأسئلة التي ترد إليها حول مختلف القضايا الدينية، وذلك عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
حكم الشرع
وفي هذا الإطار، أجابت دار الإفتاء، على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يقول صاحبه: «ما حكم العقيقة عن الذكر والأنثى وطريقة توزيعها وحكم تركها للمستطيع؟».
وأوضحت دار الإفتاء أن العقيقة سُنَّةٌ مؤكدة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد حثَّ عليها، وتكون ب ذبح شاة عن المولود ذكرًا كان المولود أو أنثى.
وأضافت "والأكمل أن يختص الأنثى بشاة والذكر بشاتين، في اليوم السابع من الولادة، فإن فاته ففي اليوم الرابع عشر، فإن فاته ففي الحادي والعشرين، ويجزئه بعد ذلك متى شاء.
وتابعت: «وتوزع كما توزع الأضحية استحبابًا؛ فيأكل منها ويُطعم ويُهدي ويتصدق، ويدخر إن شاء، ولا يأثم المسلم بتركها، لكن المستطيع يكون قد فوَّت على نفسه ثوابها، وعظيم أجرها، والبركةَ التي تحلُّ بسببها».