المالية : السيسي يصدق علي التعديلات التشريعية الجديدة بقانون الضرائب الخاصة بعوائد البنوك

المالية : السيسي يصدق علي التعديلات التشريعية الجديدة بقانون الضرائب الخاصة بعوائد البنوكالمالية : السيسي يصدق علي التعديلات التشريعية الجديدة بقانون الضرائب الخاصة بعوائد البنوك

مصر22-2-2019 | 10:57

  • التعديل يقضي بتجميع ايرادات البنوك من الاذون والسندات في وعاء مستقل تحسب علي أساسه الضريبة ودون أي تغيير في سعرها
  • منح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالضرائب صفة الشخصية الاعتبارية

كتب: فتحى السايح

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي تعديلات قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتي تضمنت تعديلا للمادتين 58 و148، ليتماشي التطبيق الفعلي لقانون الضرائب مع الممارسات الدولية، الي جانب تعزيز سلطات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية عبر منحه صفة الشخصية الاعتبارية.

وصرح الدكتور محمد معيط وزير المالية بان وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب ستبدأ فورا في تنفيذ هذه التعديلات التشريعية خاصة ما يتعلق بالمادة 58 الخاصة بالمعاملة الضريبية لعوائد اذون الخزانة والسندات وعلي ضوء ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد بنوك مصر حيث حرصنا علي عقد سلسلة من الاجتماعات مع الاتحاد الي جانب تشكيل لجنة مشتركة لدراستها قبل احالتها الي مجلس الوزراء ومجلس النواب حيث نحرص علي تحقيق توافق مجتمعي علي أي تعديل ضريبي تتبناه الوزارة، لافتا الي ان هذا التعديل التشريعي سيكون له انعكاسات واضحة علي حصيلة الضرائب علي أرباح البنوك.

وحول تعديل المادة 58  قال الوزير انها تستهدف تطبيق الممارسات الضريبية الدولية الصحيحة فيما يتعلق بعوائد اذون وسندات الخزانة مع الإبقاء علي معدل الضريبة كما هو دون أي تغيير حيث ان الوضع الحالي يسمح بخصم قيمة الضريبة المسددة علي عوائد اذون وسندات الخزانة من الوعاء الضريبي لكامل إيرادات البنوك، مما يترتب عليه في أحيان كثيرة عدم سداد اية ضرائب علي أرباح البنوك من اية أنشطة اخري.

وأضاف انه بموجب التعديل التشريعي الجديد سيتم تجميع عائد البنوك من اذون وسندات الخزانة في وعاء ضريبي مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة لضريبة الدخل وبحيث تحسب الضريبة المستحقة علي أساس هذا الوعاء المستقل، بدلا من الممارسات السابقة التي كانت تدخل جميع العوائد والارباح التي تحققها البنوك في وعاء ضريبي واحد يحسب علي أساسه قيمة الضريبة.

أضف تعليق