أيمن الغندور يكتب: الإصلاح التشريعى المطلوب لمواجهة الإرهاب

أيمن الغندور يكتب: الإصلاح التشريعى المطلوب لمواجهة الإرهابأيمن الغندور يكتب: الإصلاح التشريعى المطلوب لمواجهة الإرهاب

*سلايد رئيسى9-4-2017 | 22:42

أيمن الغندور
أفرد المشرع الدستوى نصاً خاصاً لمواجهة الإرهاب وهو نص المادة 237 من الدستور وجاء فيها " تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب ، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة."
وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
ومن النصين نلاحظ أن الدستور ألزم الدولة بمواجهة الإرهاب مهما كانت الصور والأشكال التى يتخذها، وألزماها بتعقب مصادر تمويله ، وقد أسس المشرّع الدستورى هذا الإلتزام أستناداً إلى كون الإرهاب يُشكل تهديداً لكيان ووجود الدولة، وأيضا يمثل خطراً على حياة المواطنين.
 ولما كان الأرهاب خطراً على حياة ووجود كيان الدولة وكينونة المواطنين، ومن ثم؛ فإن مواجهة الدولة للإرهاب هو نوع من أنواع الدفاع الشرعى التى تستخدم   للدفاع عن الحق فى البقاء هذا بالنسبة للدولة، وحق المواطنين فى الحياة والسلامة الجسدية .
وتنفيذا لهذا الالتزام الدستورى؛ سن المشرع القانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب ، فى بابين أحدهما خصصه للأحكام  الموضوعية ، والآخر خصصه للأحكام الإجرائية ، ويتضمن قانون مكافحة الإرهاب بين أحكامه نصوصا تفرضها ضروة مواجهة الإرهاب تشكل خروجا على القواعد العامة المنصوص عليها فى قانونى العقوبات والاجراءات الجنائية ؛ لذلك يجب ألا يغيب عن الحكومة و مجلس النواب هذه الفلسفة عند شروعهما فى سن قوانين تتعلق بمكافحة الإرهاب ، ومن ثم ؛ فأن تعديل القواعد المتعلقة بمكافحة الإرهاب لتشديد العقوبات أو تجريم أفعال جديدة أو لسرعة الفصل فى القضايا محله تعديل قانون مكافحة الإرهاب ، وليس تعديل قانونى العقوبات أو الإجراءات الجنائية .
حظر تخفيف العقوبة  
كما أسلفنا تقتضى المواجهة الفعالة للإرهاب تعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 حيث تجيز المادة العاشرة منه للقاضى تخفيف العقوبة طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد (12/1 ، 15/1 ، 16/1 ،2 ، 17/1 ، 2 ، 18/1،3) وهى جرائم خطيرة مثل : إنشاء وتأسيس وإدارة الجماعات الإرهابية المادة 12 ، وتمويل الإرهاب المادة 13 ، التخابر لارتكاب أعمال إرهابية المادة 14 ، والإعداد والتدريب على صنع الأسلحة المادة 15، والاستيلاء والهجوم بالقوة على المقار الرئاسية والنيابية والوزارات والمحافظات ودور العبادة المادة 16، والهجوم على السفارات الأجنبية المادة 17 ، ومحاولة قلب نظام الحكم بالإرهاب المادة 18 ، فحتى وإن قيدت المادة القاضى فى التخفيف بالنزول درجة واحدة إلا أنه فى بعض الأحوال عند النزول تكون العقوبة غير رادعة تناسبا مع الجرم الإرهابى الذى ارتكبه الإرهابى  . لذلك أقترح أن يُستبدل بنص المادة العاشرة من القانون المشار إليه النص الآتى : " لا يجوز تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات على الجرائم المنصوص عليها فى المواد( 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18) من هذا القانون . " أى إلغاء تخفيف العقوبة فى الجرائم الإرهابية لأن الإرهابى لا يستحق استعمال الرحمة والرأفة معه .
  الإعدام فى جرائم الإرهاب
كما يجب تشديد العقوبة لتكون الإعدام وجوبا فى بعض الجرائم الإرهابية نظراً لخطورتها ، لأن العقوبة التى قررها المشرع لهذه الجرائم لا تتناسب البتة مع خطورة الجرائم المرتكبة مثل : إنشاء وتأسيس وإدارة الجماعات الأرهابية المادة 12 ، وتمويل الإرهاب المادة 13 ، التخابر لارتكاب أعمال إرهابية المادة 14 ، والإعداد والتدريب على صنع الأسلحة المادة 15، والاستيلاء والهجوم بالقوة على المقار الرئاسية والنيابية والوزارات والمحافظات ودور العبادة المادة 16 وهى الجريمة التى تكررت أكثر من مرة هذا العام فقد تم الإعتداء أكثر من مرة على دور العبادة، والهجوم على السفارات الأجنبية المادة 17، المحاولة بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابي لقلب نظام الحكم أو تغيير دُستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة  المادة 18.
 أيضا يجب إضافة مادة جديدة لتجريم رفع واستخدام الشعارات الأرهابية . برقم  28 مكرراً نصها : " يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، كل من لوح ، أو رفع شعاراً لجماعة إرهابية ، أو وضعه على منشورات ، أو ملصقات ، أو ملابس ، أو مبان ، أو أعلام ، أو ردده فى محفل عام ، أو مكان مطروق، أو فى إحدى وسائل الإعلام ، أو نشره على صفحات التواصل الاجتماعى ، أو على مواقع شبكة الأنترنت ، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قائمة بتحديد الشعارات التى تعد شعارات إرهابية ."
 القواعد الإجرائية
ومن الناحية الإجرائية لا نحتاج إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية وإنما نعدّل القواعد الإجرائية المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب ؛ لأن المشرع اختص جرائم الإرهاب بقواعد إجرائية خاصة نص عليها في الباب الثانى من قانون مكافحة الإهاب ، وهى قواعد تعد استثناء من القواعد العامة المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية، لذلك اقترح أن يضاف لمادة القواعد الإجرائية المنصوص عليها فى الباب الثانى من قانون مكافحة الإرهاب ،  إنشاء محكمة تسمى محكمة الإرهاب تتبع أمامها الإجراءات المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب ثم النص على الإجراءات السريعة أمامها وكذلك نصوص لسماع الشهود تمكّن القاضى من سرعة الفصل فى القضايا الإرهابية ، وأيضا يضاف نص لتتصدى محكمة النقض لنظر الموضوع عند نقض الحكم يكون نصه " تخصص دائرة من إحدى دوائر محكمة النقض لنظر قضايا الإرهاب ، وإذا قضت محكمة النقض فى جرائم الإرهاب بنقض الحكم المطعون فيه وجب عليها نظر الموضوع أيا كان سبب الطعن على وجه السرعة "
أضف تعليق

وكلاء الخراب

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
تسوق مع جوميا

الاكثر قراءة

إعلان آراك 2