أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أن الزكاة لا تجب على أموال جمعيات الادخار إلا بعد توافر شروطها الشرعية، وفي مقدمتها بلوغ المال النصاب ومرور عام هجري كامل عليه مع تحقق الملكية التامة لصاحبه.
وأوضحت أن المشترك الذي يتسلم قيمة الجمعية يبدأ احتساب الحول من تاريخ قبضه للمبلغ، فإذا بلغ النصاب الشرعي – ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب تقريبًا – وبقي في حوزته عامًا هجريًا كاملًا، وجبت عليه الزكاة بنسبة 2.5%.
وأضافت أن الأقساط التي لا تزال لدى أعضاء الجمعية أو لم يتسلمها المشترك بعد لا تجب فيها الزكاة، لأنها لا تُعد ملكًا كاملًا له ولا يملك التصرف فيها بشكل مباشر.
وشددت أمينة الفتوى على أن الزكاة تُفرض على المال المستقر في ملك صاحبه وتحت تصرفه الكامل، تحقيقًا لمقاصد الشريعة في تنمية المال وتعزيز التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.