أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم خلع الزوجة لزوجها، موضحًا أن الخلع لا يتم إلا بحكم قضائي، ولا يصح أن يتم بشكل فردي دون الرجوع إلى القضاء.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن التعبير الصحيح هو أن الزوجة "تختلع" من زوجها، وليس أنها "تخلعه"، حيث تتقدم بطلب إلى القاضي لطلب الخلع، موضحة الأسباب التي تدفعها لذلك.
وأضاف أن القاضي يقوم باستدعاء الزوج والتحقق من الأمر، فإذا أصرت الزوجة على طلب الخلع، وقضى القاضي به، فإن الحكم يكون نافذًا ويرفع الخلاف بين الطرفين، مؤكدًا أن الخلع لا يكون صحيحًا إلا بحكم القضاء.
وأشار إلى أن الخلع يُعد طلقة بائنة، فإذا كان الخلع هو الطلقة الأولى أو الثانية، يمكن للزوجين العودة بعقد ومهر جديدين وبموافقة الزوجة، وكأنهما يبدآن زواجًا جديدًا.
وأوضح أنه إذا كان الخلع هو الطلقة الثالثة، فإنه يُكمل الثلاث طلقات، وتصبح الزوجة بائنة بينونة كبرى، ولا يجوز للزوج أن يعيدها إلا بعد أن تتزوج زوجًا آخر زواجًا صحيحًا ويدخل بها، ثم إن انتهى هذا الزواج يمكن للأول أن يعقد عليها من جديد.