"الرقابة المالية" تضع ضوابط مشددة لـ"الشورت سيلينج" وتحدد سقف الاقتراض بـ40%

"الرقابة المالية" تضع ضوابط مشددة لـ"الشورت سيلينج" وتحدد سقف الاقتراض بـ40%إسلام عزام

اقتصاد وبنوك19-8-2026 | 12:26

تضمن القرار الجديد لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 155 لسنة 2026 بشأن تنظيم عمليات "الشورت سيلينج" مجموعة من الضوابط التي تستهدف تحقيق التوازن بين تنشيط السوق و إدارة المخاطر والحفاظ على استقرار التعاملات.

وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الأسهم المتاحة للإقراض لن تشمل جميع الشركات المقيدة بالبورصة، وإنما سيتم تحديدها وفق معايير تضعها البورصة المصرية وتعتمدها الهيئة، بما يضمن قصر التعاملات على الأوراق التي تتوافر فيها الضوابط المطلوبة.

وحدد القرار حدًا أقصى للأوراق المالية المقترضة يبلغ 40% من إجمالي عدد الأسهم حرة التداول للشركة المقيدة، مع ألا تتجاوز العقود المبرمة بين شركة السمسرة والعميل المقرض والعميل المقترض نسبة 5%، فيما لا يجوز أن تتجاوز نسبة ما يقترضه العميل والأشخاص المرتبطون به 2% من إجمالي الأسهم حرة التداول.

كما منح القرار الهيئة صلاحية وضع حدود قصوى للمُقرض وتعديلها وفقًا لأوضاع السوق.

ويحصل العميل المقرض على الحقوق المالية والمزايا المرتبطة بالأوراق المالية المقترضة، بما في ذلك توزيعات الأرباح النقدية والعينية وحقوق الاكتتاب وغيرها، بينما يظل حق التصويت في الجمعيات العامة لمالك الورقة المالية وفقًا للقواعد المنظمة.

ومنحت الهيئة نفسها صلاحيات لاتخاذ تدابير سريعة عند الحاجة، تشمل استبعاد أوراق مالية من قائمة الإقراض، وتعديل نسب الضمان، ومنع المقرض أو المقترض من التعامل لفترة محددة، أو وقف شركة السمسرة عن عمليات جديدة، وصولًا إلى إلغاء الموافقة على مزاولة النشاط.

أضف تعليق

في الحروب النفسية.. على الحكومات أن تنتبه! (3)

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين

الاكثر قراءة

تسوق مع جوميا
اعلان