أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم حلق المرأة جميع شعرها عند التحلل من الحج أو العمرة، مؤكدة أن المرأة البالغة يشرع لها التقصير وليس الحلق.
وأفادت الدار، في فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، بأن المرأة تأخذ قدرًا من أطراف شعرها للتحلل، ولا يجوز لها حلق شعرها بالكامل، إلا في حالات استثنائية، منها وجود أذى أو مرض يستدعي ذلك، أو إذا كانت الفتاة لم تبلغ سن التكليف.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الحلق أو التقصير من أعمال التحلل في الحج والعمرة، مستشهدة بالآية الكريمة: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾.
وأوضحت أن الحلق خاص بالرجال، بينما المشروع للنساء هو التقصير، مستندة إلى الحديث النبوي: «ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير».
وأكدت الدار أن الفقهاء اتفقوا على مشروعية تقصير المرأة البالغة شعرها عند التحلل من الحج أو العمرة، مع استثناء حالتي الأذى وعدم البلوغ وفق الضوابط الشرعية.