النص الكامل لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات
النص الكامل لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات
دار المعارف
أصدرت وزارة المالية مشروعًا مبدئيًا لمسودة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك لطرحها على الوزارات للإطلاع والتعقيب عليها، قبل إصدار المسودة النهائية لها.
وفى المادة (2) من الفصل الأول من مشروع اللائحة الذى يقدم التعريفات الواردة بها وأهداف اللائحة جاء الآتى يوضح أهداف اللائحة: " تهدف هذه اللائحة إلى وضع وتنظيم القواعد والإجراءات وغيرها من الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام القانون وتحقيق أهدافه المنصوص عليها في المادة (2) منه (ذات المادة).
وجاء مشروع اللائحة فى (8) فصول و (62) مادة وينص على الجهات المستهدفة بالقانون رقم 182 لسنة 2018 الذى تفسر مواده هذه اللائحة وتعمل بموجبها وهى:
1 - جهات تضمها الموازنة العامة للدولة.
2 - وحدات الجهاز اإلدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة.
3 - وحدات الإدارة المحلية.
4 - الهيئات العامة الخدمية والإقتصادية.
5 - ما يتبع الجهات المذكورة أعاله من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة – فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية المنشأة بها والتى تعتمد فى تمويلها بصفة أساسية على الاشتراكات المالية من أعضائها.
6 - المشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، وذلك كله فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى القوانين أو القرارات الصادرة بإنشاء أو بتنظيم أي من الجهات المذكورة في هذه المادة، أو فى لوائحها الصادرة بنا ًء على تلك القوانين أو القرارات.
وفى المادة الثانية إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 501 لسنة 2017 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي وما يستدعي ذلك من تحول الحكومة إلى المنظومات الرقمية، وتفعيل لحكم المادة رقم (84) من القانون، ولتحقيق التكامل مع المنظومة المميكنة لإدارة المالية العامة لأحكام الرقابة ومتابعة االنفاق العام، وكذا تحقيق أحد محاور استراتيجية مصر لمكافحة الفساد والحوكمة والإرتقاء بجودة الخدمات العامة، تتبع الإجراءات المميكنة لأى من الإجراءات الواردة بالقانون وهذه اللأئحة فور اكتمالها وانتظامها من خال بوابة التعاقدات العامة ويصدر بتفاصيل تلك الإجراءات قرارات من وزير المالية.
- تظل المستندات والوثائق الورقية الصادرة من الجهات الإدارية أو الواردة إليها قبل تاريخ صدور قرار وزير المالية بشأن بدء إتباع اجراءات التعاقد إلكترونياً لها الحجية القانونية، على أن تحل محلها المستندات والوثائق الرقمية التى تعمل عليها، أو تكون ناسخة لها، أثراً تالياً لها.
- ويتعين على كافة الجهات الإدارية والأطراف المعنية وغيرهم من جهات ذات صالة بالمهام التى تتم من خال منظومة التعاقدات الإكترونية الإلتزام التام بالتحول للعمل من خاللها.
- كما يتعين على المتعاملين مع الجهات الإدارية من مجتمع االعمال أن تكون مكاتباتهم أي كان شكلها أو محتواها في شاكل محرر الكتروني ووفقاً لما يتم ميكنته من إجراءات يصدر بها قرار من وزير المالية.
وفى المادة (3) من الفصل الثانى من مشروع اللائحة الذى يقدم التنظيم المؤسسى للتعاقدات العمومية وفيه تتولى الهيئة العامة للخدمات الحكومية مزاولة المهام والاختصاصات ذات الصلة بالتعاقدات العامة.
اطلع على النص الكامل لمشروع اللائحة على الربط التالى: (اضغط هنا)