[caption id="attachment_20680" align="aligncenter" width="300"]
وائل نجم[/caption]
بداية نعيد تذكير سيادتكم بأن قانون السلطة القضائية الجديد محل الأزمة ينص على أن يعين رؤساء الهيئات القضائية، فى القضاء العادى والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية ويتم اختيار رئيس كل هيئة قضائية من بين 3 ، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة القضائية من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه (رئيس الهيئة) سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
والمعترضون يقولون إن هذا الأمر يأتى على خلاف المبدأ المتعارف عليه بالقضاء وهو مبدأ الأقدمية"، فهلا قرأوا الدستور؟!
هذا التعديل القانونى الذى أقر، والذي ينظم طريقة إختيار رؤساء الهيئات القضائية .. استخدم فيه الرئيس السيسى حقه الدستورى والقانونى.
فالمادة 123 من الدستور نصت على أن "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها".
وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر.
وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر.
وأيضا الدستور أباح لمن لحقه ضرر، إقامة دعوى بعدم دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، وأن أى اعتراضات من الهيئات القضائية على هذا القانون، يجب أن تسرى بالطرق القانونية الطبيعية، وهى الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية عقب إصداره، ليكون لها الكلمة الفصل طبقا لنص المادة 192 من الدستور التى تنص على الآتى:
" تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها.. إلى أخر المادة"
ووجهة نظر السادة القضاة فى رفضهم للتعديلات تأتى على أساس أن هذه التعديلات مخالفة للمواد 184 ،185 ،186 ،190 ،196 ، وإذا عدنا للنص الذى كان يعمل به فى قانون السلطة القضائية قبل التعديل سوف نجده فى نص المادة 44 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ومنطوقه كالتالى:
" يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين او بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية .ويعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس وبعد اخذ راى مجلس القضاء الاعلى".
اذا فالتعديلات الأخيرة هى التى قيدت حق الرئيس لأن القضاة سوف يختارون 3 من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة و الرئيس سوف يختار واحد من الـ 3 الذين يرغب القضاة فى تعيين احدهم.. باختيارهم.
فهل عندما يتم منح رئيس الجمهورية حق اختيار رئيس محكمة النقض ورئيس السلطة القضائية، يكون فى ذلك عدوان على السلطة القضائية؟!، وهل يعد هذا إهدار لمبدأ الفصل ببين السلطات التى نص عليها الدستور فى مادته الخامسة؟!
تعالوا نقرأ معا مواد الدستور، لنرى هل تتعارض مع التعديلات التى وضعها مجلس النواب أم لا؟!
جاء فى الدستور نصا أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة" .. وهذا يعنى أنه ليس فقط رئيس السلطه التنفيذية و لكن رئيس كل السلطات ويمنحه الدستور حق تعيين القضاة بالطريقة التى ينظمها القانون.
ورئيس الدولة هو أعلى سلطة فى الدولة، وكل الوظائف القيادية هى مسئوليته بالمقام الأول.
وسمعنا من يقول إن التدخل فى شئون العدالة أو القضايا، جريمة لا تسقط بالتقادم، وردنا عليه هو أن الجريمة تكون فى التدخل فى شئون العدالة أو الفصل فى القضايا وليس فى اختيار من يطبق العدالة و يحكم فى القضايا.
أما عبارة " تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها" فهذا عندما تتشكل هذه الهيئة طبقا للقانون تقوم على شئونها، أما تشكيلها و تعييناتها فمن اختصاص من يحدده القانون.
وعبارة: "ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها" تفسيرها أن الأخذ برأيها لا يلزم البرلمان العمل بهذا الرأى خاصة فى الأمور غير المتعلقة بفنيات المهنة، وإذا أراد الدستور الالتزام برأيها لشمل النص بعبارة : "بعد موافقتها"
فالقاضى موظف مثل أى موظف فى الدولة له ما لباقى الموظفين وعليه ما عليهم، والجميع يخضع لقوانين الدولة التى تمنحه راتبه.
ولابد من رقابة الدولة على كل هيئاتها ومنها تعيين رؤساء هذه الهيئات، وإداره شئونها، والقضاء قطاع عام وليس قطاع خاص، ولابد أن يخضع لرقابة الدولة.
أن المشروع جاء ليعالج أوجه القصور التي اكتنفتها التشريعات القائمة والتي أفرز الواقع العملي من آثار تطبيقها عدم ملائمتها لتنظيم آلية التعيين المعمول بها حاليا في تلك الجهات والهيئات، و التعديل يدعم استقلال تلك الجهات والهيئات القضائية وتوفر المزيد من الضمانات المنصوص عليها في المواد 186 و188 و190 و196 و197 من الدستور التى يجب أن نستعيدها فهلا فعلنا:
المادة 186
" القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعارتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التي يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم"
المادة " 188 "
"يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم، عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى، ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصاته."
المادة " 190 " خاصة بمجلس الدولة
"مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات، التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى."
المادة 196 خاصة بهيئة قضايا الدولة
"قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى، وفى اقتراح تسويتها ودياً فى أى مرحلة من مراحل التقاضى، والإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة بالنسبة للدعاوى التى تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التى تحال إليها من الجهات الإدارية وتكون الدولة طرفاً فيها، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً."
المادة 197 خاصة بالنيابة الإدارية
" النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التى تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة فى توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن فى قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً."
هل يكفى ما سبق أم تريدون المزيد؟!