هل الزواج بعقد عند محامى كتحايل للحفاظ على المعاش.. حلال أم حرام ؟!.. دار الإفتاء تجيب

هل الزواج بعقد عند محامى كتحايل للحفاظ على المعاش.. حلال أم حرام ؟!.. دار الإفتاء تجيبهل الزواج بعقد عند محامى كتحايل للحفاظ على المعاش.. حلال أم حرام ؟!.. دار الإفتاء تجيب

غير مصنف18-9-2019 | 20:15

style="text-align: justify;">كتب: على طه و أحمد عبدالمقصود هل الزواج بعقد عند محامى كتحايل للحفاظ على المعاش.. حلال أم حرام ؟! أجاب محامى (مدنى) عن السؤال السابق الذى وجهه إليه أحد متابعيه على أحدى وسائل التواصل الاجتماعى. وقال المحامى فى إجابته "إن الزواج بعقد (زواج عرفى) عند محامى للحفاظ على المعاش، مع اكتمال شروط العقد وهى الرضا والإشهار ووجود الشهود يعتبر شرعيا." ونقلت "دار المعارف" كلام المحامى بنصه إلى دار الإفتاء وسألت الرأى عن الحكم الشرعى فى هذه المسألة، وجاء رد "دار الإفتاء" فى فتوى مسجلة تحت رقم مسلسل: (311761) كالتالى: الجواب أولا: لا يجوز الاستمرار فى أخذ المعاش حال الزواج حيث تشترط الدولة فى صرف المعاش للمرأة أن تكون غير متزوجة، وذلك بموجب قانون المعاش فى المادة رقم 554 لسنة 2007، والتى يتخلص نصها فى: عدم أحقية الرجل أو المرأة المتوفى عنهم زوجهم فى استحقاق المعاش فى حالة زواج الرجل بامرأة أخرى، وزواج المرأة برجل آخر. ثانيا: أما بالنسبة للزواج فالزواج الأمثل الذى عليه كل الناس هو زواج يقوم على الإشهار، وعدم وضع شروط مخالفة لمقصود الزواج، كعدم الإنجاب ونحوه، وأما هذه الصورة فهى صور من صور الزواج الاستثنائى وهو ما تم التعارف عليه بالزواج العرفى. قال تعالى (وانكحوا الأيامى منكم) (سورة النور 32). وقال النبى- صلى الله عليه وسلم (يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج) أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما، وأجمع المسلمون على أن الزواج مشروع. فالزواج: عقد يفيد حل الاستمتاع بين رجل وامرأة لم يقم بهما مانع من الموانع، وأصل العقود ألفاظ الإيجاب والقبول (الصيغة) التى تتم بين الطرفين، ويشترط أن يشهد على هذه الصيغة شاهدان على الأقل فى عقد الزواج، ولقد اقتضت أنظمة الدولة الحديثة فى عصرنا الحالى أن توثق الشهادات والأوراق والعقود، فكان توثيق هذا العقد فى الجهات الرسمية من المصالح التى تحفظ على الناس حقوقهم والتى ينبغى عليهم ألا يتركوها. وقد نشأ مفهوم عقد الزواج العرفى بعدما وجد عقد الزواج الرسمى، فعقد الزواج العرفى هو غير الرسمى، ومن خلال استقراء أشكاله فى الواقع تبين وجود طريقتين من الزواج يطلق عليهما الزواج العرفى. الطريقة الأولى: باطلة، وهى ما يتم الزواج فيها بلا شهود أو صيغة، أو كانت الزوجة من المحارم، أو متزوجة أو غير ذلك من عدم استيفاء الشروط والأركان، أو تحقق الموانع، فهذا العقد لا عبرة به، ولا يترتب عليه آثاره لافتقاده أحد الروابط أو الأركان أو لقيام أحد الموانع به، ويحرم على المتعاقدين كذلك مباشرة هذا العقد الباطل، ولا تحل به المرأة للرجل ولا الرجل للمرأة. الطريقة الثانية: صحيحة إن توافر فى العقد الشروط، والأركان فالأركان كوجود الصيغة (ألإيجاب والقبول) والشهود (اثنين من الشهود مسلمين بحد أدنى) والولى (ويجوز خلو العقد عند أبى حنيفة منه، فيجوز للرشيدة بكرا كانت أم ثيبا أن تزوج نفسها بغير ولى، وهو المعمول به فى الديار المصرية وغيرها من البلدان قضاء). ولكل ركن من الأركان المذكورة شروط يجب استيفاؤها كحد التكلييف فى المتعاقدين (البلوغ، العقل، الإسلام فى الزوج) وكذلك فى الشهود وهناك شروط خاصة بالصيغة بأن تكون لفظ النكاح أو الزواج على خلفا بين الفقهاء، وان تشتمل على الإيجاب والقبول، وأن يخلو المتعاقدين من الموانع، والموانع كأن تكون ذات محرم (رضاع، نسب، مصاهرة) أو تكون غير مسلمة أو غير كتابية، أو يكون الزوج غير مسلم، أو أن تكون ذات زوج أن أن تكون فى عدة. تنبيه مهم: مع صحة هذا النوع من الزواج، فإنه ينبغى تسجيله زواجا شرعيا لدى الجهات الرسمية، لما فى ذلك من مصلحة للمتعاقدين وحفظ لحقوقهما، ففى الاقتصار عليه بغير توثيق (عرفى) خطأ للإضرار بهما بعدم قدرتهما على إثبات الحقوق عند الإنكار، فالتوثيق وإن كان غير لازم لصحة الزواج أن لنفوذه أو للزومه، إلا أن القانون المصرى اشترط التوثيق درءا لمادة النزاع عند حدوث إنكار أحد الطرفين وفيما لى نص الموقف القانونى من الزواج العرفى: =الموقف القانون من عقد الزواج العرفى.. يتضح الموقف القانونى من خلال مراجعة المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 والمعدلة بالمادة رقم 17 من قانون 1 لسنة 2000 ونصها: لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن س عشرة سنة ميلادية، أو كانت سن الزوج تقل عن ثمانى عشر سنة ميلادية وقت رفع الدعوى، ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد القزواج، فى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتا بأى كتابة. وهذا يعنى أن القانون اشترط توثيق عقد الزواج لدى الجهات الرسمية لسماع الدعوى بين الزوجين فى شأن الزوجية وآثارها كالطاعة والنفقة وغيرها ما عدا النزاع فى النسب.. والله أعلى وأعلم

    أضف تعليق

    وكلاء الخراب

    #
    مقال رئيس التحرير
    محــــــــمد أمين
    إعلان آراك 2