كتبت: نشوى مصطفى
انتهت لجنة الإسكان بالبرلمان خلال اجتماعها، اليوم الأحد، من مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، سوى مادة وحيدة سيتم البت فيها خلال اجتماع اللجنة، الأربعاء المقبل.
وأوضح النائب عماد سعد حمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة التى ستتم إعادة النظر فيها رقم 61، وتم إرجاء مناقشتها لأنها تتعلق بحكم محكمة دستورية خاص بالنقابات؛ حيث تنص على:
تشكل الهيئات النقابية من درجتين: تشكل الدرجة الأولى من أحد أعضاء الجمعية العمومية ترشحه العمومية من غير أعضاء مجلس النقابة، رئيسا، وعضوية كل من، مهندس بدرجة استاذ من إحدى كليات الهندسة، أو المعاهد العليا أو ما يمثلها.
عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأٌقل يختاره رئيس مجلس الدولة ، عضوًا، ومهندس من العاملين بالحكومة أو القطاع العام من الشعب التى ينتمى إليها العضو المحال للتأديب، وأقدم منه فى القيد بالنقابة.. عضوًا.
عضو يعينه مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضائه من الشعب التى ينتمى إليها العضو المحال للتأديب.. عضوًا.
وتشكل الدرجة الثانية من: النقيب.. رئيسًا، ومستشار الدولة لوزارة الري..عضوًا، وعضو من مجلس الدولة لا تقل درجته عن مستشار مساعد يختاره رئيس مجلس الدولة .. عضوا.
ولا يجوز أن يشترك فى أى من الدرجتين أحد ممن اشتركوا فى لجنة التحقيق ويجب ان يصدر قرار مجلسش التأديب مسببا.
وأشار حمودة، إلى أن اللجنة ستعقد اجتماع موسع يوم الأربعاء المقبل، لاستكمال مناقشة المادة ولاطلاع الأعضاء على نص الحكم بالتفصيل ومن ثم الوصول لنص نهائى بشأن هذه المادة.