وزير التجارة والصناعة يعطى الجهات المعنية مهلة "ستة" أشهر لتنفيذ قراراته

وزير التجارة والصناعة يعطى الجهات المعنية مهلة "ستة" أشهر لتنفيذ قراراتهوزير التجارة والصناعة يعطى الجهات المعنية مهلة "ستة" أشهر لتنفيذ قراراته   

* عاجل1-6-2017 | 14:52

كتب: محمد عارف

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بتعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذه لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وإجراءات فحص ورقابة السلع المصدرة والمستوردة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 حيث تضمن القرار استبدال نصوص بعض المواد الواردة بالقرارين بنصوص جديدة.

وقال الوزير إن القرار يأتى فى إطار جهود الوزارة الرامية إلى  تسهيل وتيسير الإجراءات أمام المصدرين والمستوردين وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة الخارجية من خلال التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية، لافتا إلى سعى الوزارة لاجراء الربط الألكترونى بين كافة الجهات المعنية بعملية الاستيراد والتصدير وتقليص عدد المستندات المطلوبة بما يضمن  سرعة وسهولة تداول الرسائل المصدرة والمستوردة داخل الموانئ مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من سلامة هذه الرسائل الأمر الذى سيسهم فى تقليل التكلفة النهائية للسلع والمنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها داخليا وخارجيا .

وتابعقابيلأنالقراريدعم  برنامج شبكة التجارة المصرية ""EGY Trade، والذى تنفذه حاليا  وزارات التجارة والصناعة والمالية والنقل ويستهدف تيسير إجراءات وعمليات التبادل التجارى بين مصر ومختلف الشركاء التجاريين، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يمثل خطوة نحو تحقيق الربط مع الجهات الإقليمية والدولية المناظرة، وذلك تماشيًا مع توجهات التجارة العالمية في هذا الشأن.

وقال أيضا الوزير إن القرار الجديد قد نص علي أن يكون سداد قيمة الواردات التي تتجاوز قيمتها ألفي دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، علي أن يتولي البنك إخطار مصلحة الجمارك الكترونيا ببيانات عملية التحويل وذلك لما يتم استيراده للإتجار أو الإنتاج، مشيرا إلي أنه لا يجوز الإفراج عن الرسالة المستوردة إلا بعد ورود الإخطار إلي مصلحة الجمارك ويجوز للمستورد تسوية قيمة الورادات بقيمة صادرات أو خدمات وفي حالة وجود اختلاف في قيمة أو نوع الرسالة الواردة عن بيانات عملية التحويل اتي أخطر بها البنك أليكترونيا يتعين علي الجمرك المختص إخطار البنك المعني وقطاع التجارة الخارجية اليكترونيا بهذا الاختلاف علي الفور.

كما نص القرار أيضا على أن تقوم البنوك بتحصيل المصاريف الإدارية التي يقرها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع وتحويلها لحساب وزارة التجارة الخارجية لدي البنك المركزي، مشيرا إلي أنه في الحالات التي يتم فيها الإفراج مباشرة عن طريق مصلحة الجمارك يمكن تحصيل هذه المصاريف بمعرفة المصلحة حيث لا يجوز الإفراج عن السلع إلا بعد التأكد من سداد كافة المصاريف الإدارية .

وأضاف أن القرار نص علي أنه يتعين للافراج عن السلع المستوردة للإتجار أن يكون المستورد مقيداً بسجل المستوردين وأن تكون السلعة المستوردة مدرجة ضمن المجموعات السلعية المقيدة ببطاقة قيد المستورد علي أن تتولي هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات موافاة الجمارك بكافة المعلومات المتعلقة بهذا الشأن، كما تسري أحكام هذه المادة علي السلع التي تستورد بنظام الأمانة .

كما تضمن  القرار إمكانية استيراد احتياجات المشروعات الإنتاجية والخدمية من مستلزمات الإنتاج والتشغيل أو أداء الخدمة دون اشتراط القيد في سجل المستوردين علي أن تلتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة مصلحة الجمارك الكترونيا بالمشروعات الصادر لها مستند اثبات نشاط وعلي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات موافاة مصلحة الجمارك اليكترونيا بالمشروعات الصادر لها بطاقات احتياجات من الهيئة ، وأشار القرار إلي أنه لا يجوز للمشروعات التصرف في المستلزمات المستوردة في غير الغرض المستوردة من أجله إلا بموافقة وزير التجارة بناء علي طلب من المشروع المستورد متضمنا مبررات طلبه .

وتضمن القرار أيضاًعلي أنه يتم الإفراج مباشرة عن السلع الواردة للاستخدام الخاص للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية في حدود احتياجات النشاط المرخص به مع التأكيد علي عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.

وأوضح القرار أن مصلحة الجمارك تلتزم بموافاة فرع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات المختص قبل الشحن بكافة البيانات والمستندات الخاصة بالرسالة المصدرة كما يتعين علي المصدر استيفاء النموذج الاحصائي رقم "7" وذلك في المواقع غير المميكنة أو غير المربوطة الكترونياً.

ونص القرار علي ضرورة تقديم طلب الحصول علي شهادة المنشأ علي النموذج المعد لهذا الشأن عن رسالة واحدة أو عدة رسائل من نوع واحد أو عدة أصناف أو أنواع موجهة إلي جهة واحدة وعلي وسيلة شحن واحدة مرفق به إقرار من صاحب الشأن بصحة البيانات المقدمة واستيفاء الرسالة لقواعد المنشأ وفقاً للاتفاقات المبرمة مع الدولة المصدر إليها ، كما يتعين الحصول علي موافقة رئاسة المنطقة الحرة بالنسبة لمنتجات المشروعات الانتاجية بالمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ويجوز أيضا تقديم طلب استخراج شهادة المنشأ إليكترونيا.

وأضاف الوزير ان القرار نص أيضا علي أنه يتعين علي مصلحة الجمارك الاعتداد فقط لما تقرره الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بالنسبة لاجراءات ونتائج الفحص والرقابة علي السلع المستوردة كما يجوز مطالبة المستورد بإتمام اجراءات الفحص داخل او خارج الدائرة الجمركية علي أن يتم إخطار المستورد بالنتائج النهائية للفحص الكترونيا او كتابيا علي العنوان المدون بالبطاقة الاستيرادية ويتعين علي المستورد مراجعة موقف الرسالة مع الهيئة خلال فترة لا تتجاوز يومين عمل عبر الوسائل الالكترونية التي تتيحها الهيئة.

وفي حالة الرسائل المرفوضه فقد نص القرار أن يقدم المصدر طلب الفحص إلي الهيئة الكترونيا أو ورقيا علي أن يلتزم بسداد الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية ويستثني من ذلك المواقع غير المميكنة او المربوطه أليكترونيا فيقدم المصدر طلب الفحص الي فرع الهيئة المختص ورقياً مع جواز قيام المصدر بطلب إتمام إجراءات الفحص علي البيان الجمركي.

كما نص القرار أنه علي الجهات المعنية توفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وفيما يخص المواد المتعلقة بسداد قيمة الواردات وتحصيل المصاريف الإدارية فيتعين علي الجهات المختصة توفيق أوضاعها خلال ثلاثة أشهر فقط من تاريخ العمل بهذا القرار.

أضف تعليق

المنصات الرقمية و حرب تدمير الهوية

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2