البرلمان يوافق على تعديل قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة «التنمر»

البرلمان يوافق على تعديل قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة «التنمر»البرلمان يوافق على تعديل قانون العقوبات لمواجهة ظاهرة «التنمر»

* عاجل16-8-2020 | 18:19

كتب: على طه وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على مجموع مواده وأحاله لمجلس الدولة. وجاء مشروع القانون المعروض على المجلس لمواجهة ظاهرة التنمر التي تعد من الظواهر المتنامية والتي تشكل خطرًا على المجتمع وعائقاً يحول دون تطبيق موجبات الحياة الكريمة، وخاصة بعد انتشار تلك الظاهرة السيئة، والتي تؤثر سلباً على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع. كما أن مشروع القانون يهدف إلى مكافحة العنف وتحقيق العدالة والسلام الاجتماعي في المجتمع. كما أنه جاء متسقاً مع أحكام الدستور خاصة المواد (8، 53، 80، 81) منه، كما أنه يأتي متسقاً مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر بشأن تحقيق المساواة، خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد جاء مشروع القانون المعروض لوضع إطار تشريعي لمواجهة تلك الظاهرة. وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي: المادة الأولى تضمنت المادة إضافة مادة جديدة ل قانون العقوبات برقم (309 مكرراً "ب")، أوردت تعريفاً للتنمر حاصله استعراض الجاني قوته أو سيطرته، أو استغلاله ضعف المجني عليه أو حالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه، والغرض من القصد الأخير هو مواجهة أحوال تهميش المجني عليهم أو عدم ترقيهم في أعمالهم. وقررت المادة المضافة العقوبة التي توقع حال اقتراف جريمة التنمر ، مع تشديدها إذا توافر أحد ظرفين أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى. ونصت العقوبات على أن يعاقب مرتكب جريمة التنمر بمدة لا تقل عن ٦ أشهر وغرامة لا تقل على ١٠ آلاف جنيه ولا تزيد على ٣٠ ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. وفي حالة وقوع التنمر من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتوالين تربيته أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أوكان خادمًا لدى الجاني تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تزيد على ١٠٠ ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العودة. المادة الثانية وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أضف تعليق

خلخلة الشعوب و تفكيك الدول

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2