«القضاء الإدارى» يلزم جامعة الأزهر بمنح طالب درجة النجاح رغم فقد ورقتى إجابته فى الإمتحان

«القضاء الإدارى» يلزم جامعة الأزهر بمنح طالب درجة النجاح رغم فقد ورقتى إجابته فى الإمتحان«القضاء الإدارى» يلزم جامعة الأزهر بمنح طالب درجة النجاح رغم فقد ورقتى إجابته فى الإمتحان 

* عاجل23-9-2020 | 17:08

كتب: على طه
قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، "الدائرة السادسة تعليم"، بقبول الدعوى المقامة من أحد طلاب الجامعات، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من إعادة امتحانه في مادتى  القرآن الكريم ، وتشريع العمل، لفقده ورقة الإجابة، وتنفيذ توصية مجلس الجامعة بمنحة أعلى درجة نتيجة لخطأ فقد الورقة.
وجاء فى الحكم أنه "استقر قضاء هذه المحكمة على قاعدة مؤداها أنه في حالة فقد إحدى كراسات إجابة الطالب في إحدى المواد بسبب لا يد له فيه أو تدخل منه، فإنه لا مناص من حساب درجاته فى هذه المادة على أساس متوسط مجموع درجاته فى المواد الأخرى التي لم تفقد كراسة إجاباتها " .
وكانت لجنة الخبراء بالمحكمة قد أقرت بعد فحص الملف بوجود صور كراسات الإجابة وبعض المستندات الأخرى، إلا أنه لا توجد ورقتا الأسئلة الخاصتين بمادتي القرآن الكريم وتشريع العمل .
وأعادت المحكمة الطعن الماثل للمرافعة عام ٢٠١٩ ، وطالبت الجامعة تقديم كراستى إجابة الطاعن فى امتحان نهاية العام فى مادتى القرآن الكريم وتشريع العمل فى الفرقة الخامسة بكلية الشريعة والقانون فى العام الجامعى 2013/2014 والمتظلم من نتيجتها "امتحان نهاية العام وليس امتحان التصفية"، وقد أفادت الجامعة أن كنترول الفرقة الخامسة شريعة وقانون لا يحتفظ بأوراق إجابة الطلاب أكثر من خمس سنوات ، ثم تسلم الأوراق إلى المخازن للتعامل معها وإعدامها، وحيث إنه قد مر على الأوراق المطلوبة أكثر من خمس سنوات فإنها غير موجودة لدى الكنترول.
وثبت للمحكمة ، أن فقد كراسات إجابة الطاعن فى المادتين محل الطعن كان بسبب لا يرجع إلى الطاعن بل يرجع إلى خطـأ الجهة الإدارية ذاتها- ولا دخل له فيه، فإنه يتعين حساب درجات الطاعن في امتحان نهاية العام في مادتي القرآن الكريم وتشريع العمل في الفرقة الخامسة في العام الدراسى2013/2014 وفقاً لمتوسط مجموع درجاته في المواد الأخرى في امتحان ذات العام، شريطة ألا يقل هذا المتوسط عن الدرجات المقدرة له حتى لا يضار الطاعن من طعنه.
وجاءت الأوراق خالية من نتيجة امتحانات الطاعن فى المواد الأخرى فى الفرقة الخامسة فإنه يتعين على الجهة الإدارية إعادة حساب هذا المتوسط في المادتين محل الطعن على النحو الذي سبق إيضاحه ، ومن ثم يكون القرار إعلان نتيجته مخالفاً لصحيح حكم القانون، الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه ، وما يترتب على ذلك من آثار أهمها تعديل نتيجته فى هاتين المادتين ، وتعديل مجموع درجاته التراكمى .
ووجدت كراسات الإجابة المرفقة بالملف تخص امتحان التصفية "الملحق "، وتبين حصوله فى مادة القرآن الكريم علي مجموع 58/100 درجة، وفى مادة تشريع العمل ناجح بمجموع 82/100درجة ، وهي اداة تستند عليها المحكمة في إعادة حساب هذا المتوسط ، طالما فقدت جميع أوراق إجابته
وأوضحت الدعوى ، أن الطالب يطعن على نتيجته في الدور الأول فى العام الدراسى 2013/2014 وليس الدور الثانى (التصفية أو الملحق) وأن النتيجة ظهرت فى هاتين المادتين بتقدير ضعيف جداً وضعيف ، وهذا التقدير يترتب عليه فقد الترتيب العام فى شهادة التخرج، أى أن الطاعن حتى ولو كان قد امتحن بالدور الثانى ونجح فيه فإنه سيحرم من تقدير التفوق العام، وهذا الحرمان يترتب عليه الحرمان من التقدم والالتحاق بالعديد من الوظائف القضائية والجامعية وغيرها من الوظائف التى تشترط تقديرات دراسية مرتفعة.
أضف تعليق

رسائل الرئيس .. ومستقبل القارة الذهبية

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين

الاكثر قراءة

تسوق مع جوميا
اعلان