الإدارية العليا تؤيد حكم وقف الاحتفال بمولد «أبو حصيرة» ورفض نقل رفاته إلى القدس

الإدارية العليا تؤيد حكم وقف الاحتفال بمولد «أبو حصيرة» ورفض نقل رفاته إلى القدسالإدارية العليا تؤيد حكم وقف الاحتفال بمولد «أبو حصيرة» ورفض نقل رفاته إلى القدس

* عاجل26-9-2020 | 11:42

كتب: محمد إبراهيم أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لقضاء مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت قرارا باعتبار الطعن رقم 34173 لسنة 61 ق عليا المقام من الجهة الإدارية ضد حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، والخاص بضريح الحاخام اليهودب يعقوب أبو حصيرة كأن لم يكن، وألزمت الإدارة المصروفات. وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قد أصدرت حكما سابقا قضت فيه بأنه لايجوز نقل رفات الحاخام اليهودي أبو حصيرة لإسرائيل ؛ لأن أهل الكتاب ينعمون فى مصر بكافة الحقوق، وأن نقل رفات الحاخام اليهودي من مصر إلى إسرائيل يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب، ولا يجوز نقل الرفات إلى القدس لعروبيتها، وإلغاء قرار وزير الثقافة باعتبار الضريح ضمن الآثار الإسلامية والقبطية. وجاء فى الحكم أيضا وقف الاحتفالية السنوية؛ (مولد أبو حصيرة) لأنها تتعارض مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها، وشطبه من الآثار الإسلامية والقبطية وإخطار منظمة اليونسكو بشطبه بعد ترجمته، وقد تمت ترجمة الحكم للغة الإنجليزية بوحدة اللغات والترجمة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية . وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ، أصدرت حكما في الدعوى رقم 1920 لسنة 55 قضائية بجلسة 29 ديسمبر 2014 فى قضية اليهودى أبو حصيرة من خمسة بنود: أولاً: بإلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق رقم 57 لسنة 2001 في عهد الرئيس مبارك باعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبوحصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية ديمتوه بدمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية لانطوائه على خطأ تاريخى جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري. ثانيًا: إلزام الوزير المختص بشئون الآثار بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، لفقدانه الخصائص الأثرية بالكامل، وإلزامه كذلك بنشر قرار الشطب بالوقائع المصرية. ثالثًا: بإلزام الوزير المختص بشئون الآثار بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمى "بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" بشطب هذا الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية تطبيقاً للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي والقانون المصري وإعمالًا لمبدأ السيادة على الإقليم المصري الكائن به هذا الضريح على أن يكون ذلك الإبلاغ مشفوعًا بترجمة معتمدة من الصورة الرسمية من حكم هذه المحكمة باعتباره الوثيقة والسند لهذا الإبلاغ. رابعًا: برفض طلب إلزام الجهة الإدارية بنقل هذا الضريح إلى إسرائيل استنادًا إلى أن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجابة للطلب ال إسرائيل ي المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح إلى القدس إعمالًا لقواعد القانون الدولى والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة واللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية لاهاى باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها وتلافيا لإضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال ال إسرائيل ي بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين العربية. خامسًا: إلغاء إقامة الاحتفالية السنوية لمولد الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة بصفة نهائية لمخالفته للنظام العام والآداب وتعارضه مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
أضف تعليق

رسائل الرئيس .. ومستقبل القارة الذهبية

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين

الاكثر قراءة

تسوق مع جوميا
اعلان