الذهب لمين؟.. الخطوبة في قانون الأحوال الشخصية

الذهب لمين؟.. الخطوبة في قانون الأحوال الشخصيةالذهب لمين؟.. الخطوبة في قانون الأحوال الشخصية

غير مصنف23-2-2021 | 18:31

دار المعارف نظم مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الأحوال الشخصية المرسل إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالى، لأول مرة فترة "الخطوبة" وكل ما يترتب عليها، وكذا فسخها. وتشمل المواد المنظمة للخطوبة بالقانون الجديد على النحو الآتى: مادة (1) الخطبة هى وعد بزواج رجل بإمرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار. مادة (2) أ) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطوبة أو مات، فـ للخاطب أو ورثته أن يسترد المهر فى حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج، أو قيمته إن تعذر رد عينه، ولا تُعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه. ب) إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء. مادة (3) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا حق له في استرداد شيء ما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الأخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده ويستثني من ذلك ما جرت العادة علي استهلاكه. مادة (4) إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائما، أو قيمته يوم استرداده مالم يكن مستهلكاً كالأطعمة والأشربة ونحوها، وإذا انتهت الخطبة بالوفاه فلا يسترد شيء من الهدايا. مادة (5) مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب بذاته تعويضا إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقلة عنه استقلالا تاما ونتج عنها ضرر مادي أو أدبي.
    أضف تعليق

    تسوق مع جوميا

    الاكثر قراءة

    إعلان آراك 2