مجلس الشيوخ يقر مصادر تمويل نقابة المهندسين

مجلس الشيوخ يقر مصادر تمويل نقابة المهندسينمجلس الشيوخ

مصر4-5-2021 | 13:15

أقر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، المبالغ التى تسدد لنقابة المهندسين.

وتنص المادة (46) من مشروع القانون على:

تسدد للنقابة المبالغ الآتية:

1– مائة وخمسون جنيهًا مقابل نظر الشكاوى أو الطلبات التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة.

–اثنان فى الألف من قيمة الرسومات أو العقود أو أوامر التوريد أو التقارير الهندسية، على ألا تقل عن ألف جنيه مقابل مراجعة ودراسة واعتماد الآتى:

أ) جميع الرسومات الهندسية التى يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صورها التى تعد مستندات.

ب) أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها، وكذلك صورها التى تعتبر مستندًا، ويعتبر العقد أصلاً إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور، وتعد الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودًا ما لم تحرر لها عقود.

ج) عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التى تلزم للأعمال الهندسية، وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها، كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات.

د) تقارير الخبراء الهندسية ورسومات رخص المحلات والمواقع.

3– 3% من قيمة العقد مقابل تقديم طلب تقدير الأتعاب.

ويتحمل تلك المبالغ مقدم الشكوى أو الطلب أو الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو طالب تقدير الأتعاب، بحسب الأحوال، وتحصل نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني، ويبين النظام الداخلى للنقابة طريقة الإشراف على تحصيلها.

فيما تنص المادة (47) على:

لا يجوز أن تقبل الوزارات، والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما التعامل بالأوراق والمستندات المنصوص عليها بالبند (2) من المادة السابقة إلا إذا كان مسددًا عنها مقابل الخدمة المقرر.

ويكون لمن تنتدبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة، وذلك بالاطلاع على الأوراق المفروض عليها المقابل المقرر، وتكون له صفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل، بناء على اقتراح من مجلس النقابة، وللنقابة حق المطالبة بتوقيع الجزاء الإدارى على الموظف المقصر فى التحقق من تحصيل هذا المقابل.

وتتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة المبالغ المستحقة عليها فى الأحوال والفئات المنصوص عليها فى هذا القانون.

وتحصل المبالغ المقررة نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكترونى، ويبين النظام الداخلى للنقابة طريقة الإشراف على تحصيلها.

وتنص المادة (48) على:

يتقادم الحق فى المطالبة بالمبالغ المستحقة طبقًا لأحكام المادة (46) لمضى خمس سنوات من يوم تقديم واستعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر، وينقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء المبالغ بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

ويسقط الحق فى استرداد المبالغ المحصلة بدون وجه حق بمضى سنة من يوم أدائها.

أضف تعليق

الأكاديمية العسكرية ومنظومة بناء الإنسان

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين

الاكثر قراءة

تسوق مع جوميا
اعلان