كتب: عمرو فاروق
صرح مساعد وزير الداخلية، للجوازات والهجرة والجنسية، اللواء أحمد الأنور، أن الفقرة "5" من المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 تنص على سحب الجنسية المصرية، في حالة صدور حكم يثبت انضمام الشخص إلى أي جماعة: "صدور حكم قضائي بسبب انضمامه إلى جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو انضمامه إلى كيان أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة".
وأشار مساعد وزير الداخلية، في تصريحات صحفية، إلى أنه تم صياغة تعديلات جديدة على قانون الجنسية، لأن بعض الوافدين إلى البلاد من الدول غير المستقرة أمنيا استغلوا بعض النصوص في قانون الجنسية لإثبات الجنسية المصرية على غير الحقيقة، وهو ما أدى إلى ظهور الحاجة إلى صياغة تعديلات على قانون الجنسية الحالي، خاصة بعد تعديله إبان مجلس الشورى خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية والتي أدت إلى اكتساب الجنسية المصرية للعديد من غير مستحقيها.
كان مجلس الوزراء، وافق برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أية جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
كما ينص التعديل على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس، أو بالزواج لتكون عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات، وزيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي الجنسية المصرية تبعاً لوالدته لتكون سنتين بدلاً من سنة واحدة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القصر.
كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بصدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.