نهائيًا.. «النواب» يوافق على تعديل قانون المحكمة الدستورية

نهائيًا.. «النواب» يوافق على تعديل قانون المحكمة الدستوريةمجلس النواب

مصر14-6-2021 | 18:18

وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، نهائيًا، على مشروع قانون مُقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك لاستطلاع رأي المحكمة الدستورية في مشروع القانون، بناءً على مُطالبات أعضاء اللجنة الذين أكدوا أن الدستور يُحتم استطلاع رأي المحكمة الدستورية.

وأعلن المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، أنه تلقى خطابًا من المحكمة الدستورية برأيها بالمُوافقة على مشروع القانون.

وقال هيثم البقلي، مستشار وزير العدل، إن مصر لا يمكن أن تتخل عن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، لافتًا إلى أن مشروع القانون نص على أن رئيس الوزراء يتقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم الاعتداد بقرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية، واشترط النص أن يُبين رئيس الوزراء في الطلب، النص أو الحكم الدستوري الذي يخالفه قرار المنظمة والهيئة الدولية أو حكم المحكمة الأجنبية.

وجاءت الموافقة بعد أن شهدت اللجنة مُناقشات مُوسعة، حيث أبدى عدد من النواب منهم: "سليمان وهدان، ضياء داود"، مُطالبات بالاستماع إلى وزيرة الاستثمار وخبراء التحكيم الدولي، ومعرفة هل يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المُوقعّة عليها مصر، في حين أيّد البعض الآخر القانون، إذا كان الأمر يتعلق بالأمن القومي كما جاء بالمُذكرة الإيضاحية.

وأشار النائب سليمان وهدان إلى أن معارضة القانون، تأتي من مصلحة وطنية والحفاظ على تعهدات الدولة في المجتمع المدني، ولدينا تحفظًا وتخوفًا، لكن إذا كان في القانون مصلحة للأمن القومي، سنوافق عليه بأيدينا.

وأفاد النائب أشرف رشاد، ممثل الأغلبية البرلمانية، بأنه عقب خطاب المحكمة الدستورية بموافقتها على مشروع القانون، فإن دستورية القانون أصبحت مُوكدة.

وأضاف البرلماني أن القانون يُمثّل خط دفاع مُهم للأمن القومي المصري، لافتًا إلى أن مُعظم القرارات الدولية تكون مُسيسة، و ينص مشروع القانون على أن يُضاف مادتان جديدتان إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكررًا و33 مكررًا، حيث تنص المادة 27 على أن تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المُنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مُواجهة الدولة.

كما تنص المادة 33، على أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحُكم بعدم الإعداد بالقرارات والأحكام المُشار إليها في المادة 27 أو بالالتزامات المُترتبة على تنفيذها، ويختصم في الطلب كل ذي شأن، ويُرفق به صورة مُبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الإعداد به وترجمة مُعتمدة له.

ويجب أن يُبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المُدعي بمخالفته، ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة.

أضف تعليق