«القوى العاملة بالبرلمان» تواصل مناقشة مشروع قانون النقابات العمالية

«القوى العاملة بالبرلمان» تواصل مناقشة مشروع قانون النقابات العمالية«القوى العاملة بالبرلمان» تواصل مناقشة مشروع قانون النقابات العمالية

* عاجل24-10-2017 | 21:08

كتب: إيهاب حجازى

فى حضور ممثل وزارة القوى العاملة والمستشار القانوى لاتحاد نقابات عمال مصر، واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب – اليوم الثلاثاء – برئاسة جبالى المراغى مناقشة مشروعى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، وأحدهما مقدم من الحكومة، والثانى من النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح و65 عضوا بالبرلمان.

وقامت اللجنة اليوم من خلال المناقشات بإجراء بعض التعديلات والحذف لصالح المشّرع والقانون، حيث وافقت على المادة 11 من الباب الثانى الخاص بـ"إنشاء المنظمات النقابية وأهدافها"، بعد تغيير البند الأول من المادة، والذى ينص على أن "اللجنة النقابية المنشأة تتكون فى المدينة أو المحافظة"، وتم إضافة كلمة للفقرة الأخيرة، فأصبحت" وتحدد لائحة النظام الأساسى التى تعتمدها الجمعية العمكومية للمنظمة النقابية المعنية والإجراءات المتعلقة بتشكيل المنظمات النقابية".

وأدخلت اللجنة تعديلا على المادة (12) من القانون، "للعاملين بالمنشأة التى يعمل بها 50 عاملا بدلا من 100 عامل"،  ووضع كلمة "لجنتها النقابية"، و"ألا يقل عددها عن 50 عاملا"، و"العاملين بالمنشأة التى تستوفى النصاب فى الفقرة السابقة التى يقل عدد العاملين فيها عن 50 عاملا"، وتم شطب فى آخر الفقرة وفقا للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن، وتم الموافقة على المادتين (13، و14، و15) دون تعديل، وقد أعيدت المادة رقم 16 من القانون للحكومة لإعادة صياغتها كاملا نظرا لأن الصياغة غير منضبطة.

كما قامت اللجنة بتغيير المادة "14"، التى تنص على أن "يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 20 لجنة نقابية تضم فى عضويتها ثلاثين ألف عامل على الأقل ويكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن عشرة نقابات عامة تضم فى عضويتها ثلاثمائة ألف عامل على الأقل"، وشمل التعديل أن تتكون النقابة العامة من 15 لجنة نقابية لا يقل عدد أعضائها عن 20 ألف عضو، والاتحاد النقابى العام يتكون من 10 نقابات ولا يقل عدد أعضائه عن 200 ألف عضو.

وفيما يخص إيداع أوراق تأسيسيس المنظمات النقابية العمالية وقيدها بالجهة الإدارية، قامت بتعديل كلمة فى المادة (17)، بإضافة عبارة "ومن تفوضه" بدلا من "ومن تختاره"،  ليصبح نص الفقرة: " تتولى الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية تحت التأسيس انتخاب مجلس إدارة المنظمة النقابية والذى يتولى بدوره انتخاب هيئة مكتب المنظمة النقابية ومن تفوضه من أعضاء مجلس الإدارة ".

واستقرت اللجنة على نص الفقرة الأخيرة من المادة(17) كالتالى: "تحرر الجهة الإدارية المختصة محضرا بإيداع أوراق التأسيس وتسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية كما تسلمه خطابات رسمية  لكل من مصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختام المنظمة النقابية والمطابع الأميرية لنشر لائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية، ويجب أن يوضع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأ على النظام الأساسى للمنظمة النقابية أو تشكيلاتها أو عدد أعضائها، وتعتبر الأرواق الخاصة فى الإيداع أوراق رسمية وذلك لتحقيق قانون العقوبات".

وتواصل اللجنة اجتماعاتها غدا الأربعاء، لمواصلة عملها

أضف تعليق

مَن صنع بُعبع الثانوية العامة ؟!

#
مقال رئيس التحرير
محــــــــمد أمين
إعلان آراك 2