أصدرت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة حكما نهائيا وباتا، أيدت فيه رفض "الإفراج الشرطي" عن المحكوم عليهم في قضايا تتعلق بارتكابهم جرائم إرهاب والانضمام إلى الجماعات المتطرفة والإرهابية وفي مقدمها جماعة الإخوان، في ضوء ما ارتكبوه من جرائم تمثل خطورة شديدة وتضر بأمن البلاد في الداخل والخارج.
جاء ذلك في ضوء شهادتين صادرتين عن جدول المحكمة الإدارية، في شأن الحكمين الصادرين عن محكمة القضاء الإداري (أول درجة) برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، والذي سبق وأيد قرارات وزير الداخلية برفض الإفراج الشرطي عن عدد من عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية.
وكان العديد من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها، قد تقدموا بطلبات للإدارة العقابية في السجون بوزارة الداخلية، للإفراج عنهم بعد انقضاء ثلاثة أرباع مدة العقوبة المقضي بها ضدهم.
وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي قد أرست - في حيثيات (أسباب) حكمها - مبدأ مفاده حظر الإفراج الشرطي في الجرائم الإرهابية التى تستهدف زعزعة الاستقرار بالبلاد، مشيرة إلى أن الغاية من إعمال السلطة الجوازية لوزارة الداخلية، تكمن فى الحفاظ على كيان الدولة وأمن المجتمع وأمان المواطنين، لا سيما وأن الفكر الإرهابي الذي يعتنقه المحكوم عليهم يقوم على معاداة القوات المسلحة والشرطة، والتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة، وإشاعة الفوضى وبث الرعب بين المواطنين من خلال مظاهر العنف المسلح، الأمر الذي من شأنه النيل من استقرار البلاد.
وشددت المحكمة على أن الإفراج الشرطي للمحكوم عليهم حسني السلوك، هو أمر مفتقد ومفتقر في جماعة الإخوان الإرهابية التي اتخذت من العنف وسيلة للوصول إلى السلطة باستغلال الدين فى غير مقاصده، وأن فكرة التأهيل والاصلاح لا تستقيم مع جماعات الضلال والإرهاب الذين يصمون اَذانهم بالفكر المنحرف الذى ينكر وجود الأوطان.