قال الدكتور محمد أبوشقة أستاذ القانون والمحامي بالنقض، إن قانون الطوارئ هو قانون 162 لسنة 1958 وهو قانون استثنائي لا يستدعي إلى التطبيق إلا بعد إعلان حالة الطوارىء ، وهذا القانون يظل معلق لا يطبق الا بعد اعلان حالة الطوارىء ، مؤكدا أن قانون الطوارئ لم يعد له تطبيق منذ اليوم .
وأضاف محمد أبو شقة خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر "، مساء اليوم الاثنين ، إن إعلان حالة الطوارئ مسألة مرتبطة بالدستور ، مؤكدا أن رئيس الجمهورية هو من له الحق في اعلان حالة الطوارىء .
وأردف " ابو شقة "، أن حالة الطوارىء يتم إعلانها لمدة لا تتجاوز الـ 3 أشهر ، لافتا الى ان حالة الطوارىء تعرفها مصر منذ سنة 1914 باسم آخر وهو " الأحكام العرفية ".